Book traversal links for Calculation of Expected Shortfall
حساب العجز المتوقع
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
(ب)
13.1 | ستتمتع البنوك بالمرونة في تصميم الطبيعة الدقيقة لنماذج العجز المتوقع (ES)، لكن سيتم تطبيق المعايير الدنيا التالية لغرض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويُمكن للبنوك الخاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي أن تطبق معاييرًا أكثر صرامةً. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نهج النماذج الداخلية لا يتطلب محاكاة جميع المنتجات عند إجراء إعادة التقييم الكاملة. يمكن استخدام التبسيطات (مثل التقييم القائمة على الحساسيات) بشرط أن يوافق البنك المركزي السعودي على أن الطريقة المستخدمة مناسبة للأدوات المشمولة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 | ويجب حساب العجز المتوقع على أساس يومي للنماذج الداخلية على مستوى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويجب أيضًا حساب العجز المتوقع على أساس يومي لكل مكتب تداول يستخدم نهج النماذج الداخلية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3 | وعند حساب العجز المتوقع، يجب على البنك استخدام مستوى ثقة أحادي الذيل نسبته 97.5 مئوية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.4 | وعند حساب العجز المتوقع، يجب أن تنعكس آفاق السيولة الموضحة في [13.12] عن طريق قياس العجز المتوقع وفقًا لأفق أساسي. ويجب حساب العجز المتوقع لأفق سيولة من العجز المتوقع عند أفق سيولة أساسي لمدة 10 أيام، مع تطبيق التحجيم على نتيجة أفق الأساس هذه كما هو موضح أدناه، حيث: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ES هو العجز المتوقع التنظيمي المُعدّل حسب السيولة؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | T هو زمن الأفق الأساسي، أي 10 أيام؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | EST(P) هو العجز المتوقع عند أفق زمني T لمحفظة بها المراكزP = (pi) فيما يتعلق بالصدمات لجميع عوامل الخطر التي تتعرض لها المراكز P؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | EST(P, j) يمثل قيمة العجز المتوقع خلال الأفق الزمني T لمحفظة مكونة من مراكز معطاة بـ P = (pi) بالنسبة للصدمات لكل مركز pi في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر Q (pi, j) مع ثبات كل عوامل الخطر الأخرى؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | يجب حساب العجز المتوقع عند الأفق الزمني T، EST(P) للتغيرات في عوامل الخطر ويجب حساب EST(P, j) للتغيرات في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر ذات الصلة Q(pi, j) على مدار الفترة الزمنية T من دون التوسعة انطلاقًا من أفق زمني أقصر؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Q(pi, j)j هي مجموعة فرعية لعوامل الخطر تكون فيها آفاق السيولة، على النحو المحدد في [13.12]، لمكتب التداول الذي تم فيه حجز pi بنفس طول LHj على الأقل وفقًا للجدول أدناه. على سبيل المثال، Q(pi,4) هي مجموعة عوامل الخطر ذات أفق زمني يبلغ 60 يومًا وأفق سيولة يبلغ 120 يومًا. تُرجى ملاحظة أن Q(pi, j) هي مجموعة فرعية من Q(pi, j–1)؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | من الممكن تحديد السلسلة الزمنية لتغيرات عوامل الخطر على مدى الفترة الزمنية الأساسية T من خلال الملاحظات المتداخلة؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | LHj هو أفق السيولة j وفق الآجال المبينة في الجدول التالي: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | تنبغي معايرة مقياس العجز المتوقع وفق فترة الإجهاد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | على وجه التحديد، ينبغي أن تكون نتيجة مقياس العجز المتوقع هي نفسها التي قد تنشأ عن محفظة البنك الحالية إذا كانت عوامل الخطر ذات الصلة تمر بفترة إجهاد. هذا تقييم مشترك لجميع عوامل الخطر ذات الصلة والذي سيوضح مقاييس الارتباط في فترات الإجهاد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ينبغي أن تعتمد هذه المعايرة على نهج غير مباشر قائم على مجموعة مختصرة من عوامل الخطر. يتعين على البنوك تحديد مجموعة مختصرة من عوامل الخطر ذات صلة بمحافظها وأن يكون تاريخها من الملاحظات طويلًا بما فيه الكفاية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | هذه المجموعة المختصرة من عوامل الخطر خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي ويجب أن تلبي متطلبات جودة البيانات لعامل خطر قابل للنمذجة كما هو موضح في [11.12] إلى [11.24]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجب أن يكون بوسع مجموعة عوامل الخطر المختصرة المحددة تفسير ما لا يقل عن 75% من التباين في نموذج العجز المتوقع الكامل (أي أن العجز المتوقع للمجموعة المختصرة لعوامل الخطر يجب أن يساوي في المتوسط 75% على الأقل من نموذج العجز المتوقع الموضح بالكامل والذي تم قياسه خلال فترة الـ 12 أسبوعًا الماضية). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المؤشر الذي يجب تكبيره لأقصى درجة بهدف تحديد فترة الإجهاد هو إجمالي متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) وفق [13.15]، ويجب تكبيره لأقصى درجة لعوامل الخطر القابلة للنمذجة، ما يعني تكبير ESr,s، كما هو موضح في [13.7].يجب أن يكون بوسع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة المختصرة لعوامل الخطر تفسير ما لا يقل عن 75% من تباين النموذج الكامل للعجز المتوقع على مستوى المجموعة لإجمالي جميع مكاتب التداول الحاصلة على موافقة نموذج IMA (نهج النماذج الداخلية). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6 | بالتالي، يتم التعبير عن العجز المتوقع لأغراض رأس المال اللازم لمجابهة مخاطر السوق على النحو التالي، حيث: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | يتم احتساب العجز المتوقع للمحفظة القائمة على المجموعة المختصرة لعوامل الخطر أعلاه (ESR,S) على أساس أشد فترة إجهاد مدتها 12 شهرًا والتي تتوفر خلال أفق الملاحظة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | من ثم يتم توسيع ESR,S وفق نسبة (أ) العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة الكاملة لعوامل الخطر إلى (ب) مقياس العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. لغرض إجراء هذه العملية الحسابية، تم تحديد هذه النسبة عند 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | ESF,C هو مقياس العجز المتوقع استنادًا إلى فترة الملاحظة الحالية (الأحدث) لمدة 12 شهرًا مع المجموعة الكاملة لعوامل الخطر؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ب) | ESR,C هو مقياس العجز المتوقع القائم على الفترة الحالية مع مجموعة عوامل خطر مختصرة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7 | للمقاييس القائمة على الملاحظات في فترات الإجهاد (ESR,S)، يجب على البنوك تحديد فترة الإجهاد البالغة 12 شهرًا على مدار أفق الملاحظة الذي تتعرض فيه المحفظة لأكبر خسارة. يجب أن يمتد أفق الملاحظة المعني بتحديد الـ12 شهرًا الأكثر إجهادًا إلى عام 2007 على الأقل ويشمله. يجب ترجيح الملاحظات خلال هذه الفترة بالتساوي. يجب على البنوك تحديث فترات الإجهاد البالغة 12 شهرًا كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما طرأت تغييرات جوهرية على عوامل الخطر في المحفظة. متى حدثت البنوك فترات الإجهاد على مدار 12 شهرًا، يتعين عليها أيضًا تحديث مجموعة عوامل الخطر المختصرة (كأساس لحسابات ER,C وER,S) وفق ذلك. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.8 | فيما يتعلق بالمقاييس القائمة على الملاحظات الحالية (ESF,C)، يتعين على البنوك تحديث مجموعات بياناتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإعادة تقييم مجموعات البيانات كلما مرت أسعار السوق بتغييرات جوهرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | يجب أن تكون عملية التحديث المذكورة مرنةً بما فيه الكفاية لتمكين إجراء التحديثات بتواتر أكبر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | يجوز كذلك للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك حساب عجزها المتوقع باستخدام فترة ملاحظة أقصر إذا برر ذلك ارتفاع حاد في تقلب الأسعار وفق تقدير البنك المركزي السعودي. مع ذلك، لا ينبغي أن تقل المدة عن ستة أشهر في هذه الحالة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9 | لا يُفرض استخدام نوع معين من نماذج العجز المتوقع. يجوز للبنك المركزي السعودي السماح للبنوك باستخدام نماذج تعتمد إما على المحاكاة التاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو غيرها من الأساليب التحليلية المناسبة، وذلك شريطة أن يسرد كل نموذج مُستخدَم جميع المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها البنوك على النحو الذي تؤكده اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) والاختبارات الرجعية وبما يتوافق مع كل من المتطلبات الموضحة أعلاه وأدناه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10 | ستكون للبنوك سلطة تقديرية لإثبات الارتباطات التجريبية ضمن فئات واسعة من عوامل الخطر التنظيمية (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والصرف والسلع والائتمان، بما في ذلك تقلبات الخيارات ذات الصلة في كل فئة من فئات عوامل الخطر). ستفرض متطلبات التجميع لدى البنك المركزي السعودي قيودًا على الارتباطات التجريبية عبر فئات واسعة من عوامل الخطر على النحو الموضح في [13.14] إلى [13.15]، ويجب حسابها واستخدامها بطريقة تتسق مع آفاق السيولة المعمول بها وتوثيقها بوضوح وأن يُمكن شرحها للبنك المركزي السعودي عند الطلب. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11 | يتعين على نماذج البنوك أن تسرد بدقة المخاطر المرتبطة بالخيارات ضمن كل فئة من فئات المخاطر الواسعة. تنطبق المعايير التالية على قياس مخاطر الخيارات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) يجب أن تسرد نماذج | البنوك خصائص الأسعار غير الخطية لمراكز الخيارات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | يجب أن تتضمن أنظمة قياس المخاطر لدى البنوك مجموعة من عوامل الخطر التي تسرد تقلبات المعدلات والأسعار الكامنة وراء مراكز الخيارات، أي مخاطر فيغا. يجب على البنوك التي لديها محافظ خيارات كبيرة و/أو معقدة نسبيًا توفير مواصفات مفصلة للتقلبات ذات الصلة. يجب على البنوك نمذجة سطح التقلب عبر كل من سعر التنفيذ والقمة (أي الاستحقاق). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12 | وكما هو موضح في [13.4]، يجب حساب العجز المتوقع الموسع بناءً على أفق السيولة n المحدد أدناه. يتم حساب n وفق الشروط التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | يجب على البنوك ربط كل عامل من عوامل الخطر بإحدى فئات عوامل الخطر الموضحة أدناه بواسطة إجراءات متسقة وموثقة بوضوح. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | يجب تطبيق ما يلي على ربط عوامل الخطر وتحديد فئتها: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | توضيحه كتابيًا؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ب) | أن تتحقق إدارة المخاطر لدى البنوك من صحته؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ج) | إتاحته للبنك المركزي السعودي؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(د) | أن يخضع للتدقيق الداخلي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | يتم تحديد n لكل فئة واسعة من عوامل الخطر كما هو موضح في الجدول 2. مع ذلك، من الممكن زيادة n بما يتناسب مع القيم الموضحة في الجدول أدناه على أساس كل مكتب تداول على حدة (أي يمكن التعامل مع أفق السيولة المحدد أدناه على أنه قاع). في حالة زيادة n ، يجب أن تكون مدة الأفق الذي تمت زيادته 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا وتوثيق الأساس المنطقي لذلك وأن يخضع لموافقة البنك المركزي السعودي. علاوةً على ذلك، ينبغي تحديد سقف لآفاق السيولة عند تاريخ استحقاق الأداة ذات الصلة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أفق السيولة لعوامل خطر إعادة شراء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وتوزيعات الأرباح هو 20 يومًا. تخضع جميع عوامل الخطر الأخرى لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح لأفق سيولة يبلغ 60 يومًا.بالنسبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
للمخاطر القائمة على العملة الواحدة والعملات المتقاطعة، يتم تطبيق آفاق السيولة التي تبلغ 10 أيام و20 يومًا على العملات المحددة وغير المحددة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسب أسعار الفائدة على التوالي. يجب أن يكون أفق السيولة لعوامل خطر التضخم متسقًا مع آفاق السيولة لعوامل خطر أسعار الفائدة لعملة معينة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إذا كان أجل استحقاق الأداة أقصر من أفق السيولة المعني لعامل الخطر كما هو موصوف في [13.12]، يجب استخدام أجل أفق السيولة الأطول التالي (من بين آجال 10 أو 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا كما هو موصوف في الفقرة) مقارنةً بأجل استحقاق الأداة نفسها. على سبيل المثال، على الرغم من أن أفق السيولة لتقلب أسعار الفائدة محدد ليكون 60 يومًا، إذا كانت الأداة مستحقةً خلال 30 يومًا، فسوف ينطبق أفق السيولة البالغ 40 يومًا على تقلب أسعار الفائدة للأداة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجب استخدام آفاق السيولة المعنية بالأدوات الأساسية من أجل تحديد أفق السيولة لمؤشرات الائتمان والأسهم متعددة القطاعات. يجب تحديد المتوسط المرجح لآفاق السيولة للأدوات الواردة في المؤشر عن طريق ضرب أفق السيولة لكل أداة فردية بأثرها على المؤشر (أي الأثر المستخدم لبناء المؤشر) وجمع كل الأدوات. أفق السيولة للمؤشر هو أقصر أفق سيولة (من بين 10 و20 و40 و60 و120 يومًا) والذي يساوي متوسط أفق السيولة المرجح أو يزيد عنه طولًا. على سبيل المثال، إذا كان أفق السيولة المتوسط المرجح هو 12 يومًا، سيكون أفق السيولة للمؤشر 20 يومًا. |
49 الريال السعودي/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/اليورو، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي، والدولار الأمريكي/الدولار الكندي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي، والدولار الأمريكي/اليوان الصيني، والدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي، والدولار الأمريكي/الروبل الروسي، والدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ، والدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي/الليرة التركية، والدولار الأمريكي/الوون الكوري، والدولار أمريكي/الكرونة السويدية، والدولار أمريكي/الراند جنوب الإفريقي، والدولار الأمريكي/الروبية الهندية، والدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية، والدولار الأمريكي/الريال البرازيلي، اليورو/الين الياباني، واليورو/الجنيه الاسترليني، واليورو/الفرنك السويسري، والين الياباني/الدولار الأسترالي. تخضع أزواج العملات التي تشكل تقاطعات من الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه أيضًا لنفس أفق السيولة.