Skip to main content

متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

12.20يقوم اختبار عزو الأرباح والخسائر بمقارنة الأرباح والخسائر اليومية النظرية للمخاطر (RTPL) بالأرباح والخسائر اليومية الافتراضية (HPL) لكل مكتب تداول. يهدف الاختبار إلى:
 
 
 (1)قياس أهمية التبسيطات في النماذج الداخلية للبنوك المستخدمة لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق المدفوعة بعوامل الخطر المفقودة والاختلافات في طريقة تقييم المراكز مقارنةً بأنظمة المكاتب الأمامية لديها؛ و
 
 (2)منع البنوك من استخدام نماذجها الداخلية لأغراض متطلبات رأس المال عندما تعتبر أن مثل هذه التبسيطات جوهرية.
 
12.21يجب إجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر على أساس مستقل لكل مكتب تداول ضمن نطاق الاستخدام لنهج النماذج الداخلية.
 
 
تعريف الأرباح والخسائر المستخدمة في اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي 
 
 
12.22الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) هي الأرباح والخسائر اليومية على مستوى مكتب التداول الناتجة عن محرك التقييم لنموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول.
 
 
 (1)يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع للبنك مع معلمات البنك المركزي السعودي وأي عوامل خطر يعتبرها البنك المركزي السعودي غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة.
 
 (2)لا يجب أن تأخذ الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في الاعتبار أي عوامل خطر لا يدرجها البنك في نموذج إدارة المخاطر الخاص بمكتب التداول لديه.
 
12.23ينبغي تضمين الحركات في جميع عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول، حتى لو استخدم عنصر التنبؤ في النموذج الداخلي بيانات تتضمن مخاطر متبقية إضافية. على سبيل المثال، قد يقوم البنك الذي يستخدم نموذج مؤشرات قائم على معامل بيتا متعدد العوامل لوصف مخاطر الأحداث بتضمين بيانات بديلة في معايرة المكون المتبقي بما يعكس الأحداث المحتملة غير المُلاحظة في السلسلة الزمنية التاريخية محددة الاسم. حقيقة كون الاسم من عوامل الخطر في النموذج، وإن كان قد تمت نمذجته في بيئة نموذج متعدد العوامل، تعني أن البنك سيضمن العائد الفعلي للاسم في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (وفي قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية) والحصول على إثبات لتغطية عامل الخطر لدى النموذج، وذلك لأغراض اختبار عزو الأرباح والخسائر.
 
 
12.24يقارن اختبار عزو الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية.
 
 
12.25يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي.
 
 
12.26يجب استبعادالرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه).
 
 
12.27يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي السعودي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.48
 
 
12.28لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي السعودي.
 
 
12.29يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها.
 
 
مواءمة إدخال بيانات اختبار عزو الأرباح والخسائر 
 
 
12.30لغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي السعودي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه:
 
 
 (1)يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.
 
 (2)لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي السعودي.
 
 (3)يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي السعودي بأي تغييرات مماثلة.
 
 (4)يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار عزو الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي السعودي.
 
12.31سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما:
 
 
 (1)عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛
 
 (2)من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س).
 
في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. 
 
 
12.32إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار عزو الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
 
 
12.33لا تجوز للبنوك مواءمة البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لعوامل الخطر مع البيانات المُدخلة المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. لا يجوز إجراء تعديلات على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر أو الأرباح والخسائر الافتراضية لمعالجة الضوضاء التشغيلية المتبقية. تنشأ الضوضاء التشغيلية المتبقية من حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في نظامين مختلفين وفي نقطتين زمنيتين مختلفتين. قد ينجم ذلك عن نقل أجزاء كبيرة من البيانات عبر الأنظمة، وقد تؤدي عمليات تجميع البيانات المحتملة إلى نشأة فجوات طفيفة في التسوية أقل من مستويات التفاوت اللازم للتدخل؛ أو عن الاختلافات الصغيرة في البيانات الثابتة/المرجعية والتكوين.
 
 
مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
 
 
12.34تستند متطلبات عزو الأرباح والخسائر إلى مقياسين للاختبار:
 
 
 (1)مقياس معامل سبيرمان للارتباط لتقييم الارتباط بين قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية؛ و
 
 (2)مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) لتقييم تشابه توزيعات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
 
12.35يجب على البنك لحساب كل مقياس اختبار لمكتب التداول استخدام السلسلة الزمنية لأحدث 250 يوم تداول لملاحظات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
 
 
عملية تحديد مقياس معامل سبيرمان للارتباط 
 
 
12.36بالنسبة للسلسة زمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، يجب على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة من الرتب استنادًا إلى حجم الأرباح والخسائر (RHPL). يعني هذا تعيين الرتبة 1 لأدنى قيمة في السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، والرتبة 2 للقيمة الأدنى التالية وهكذا دواليك.
 
 
بالمثل، بالنسبة للسلسلة زمنية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، يتعين على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة للرتب بناءً على الحجم (RRTPL).
 
 
12.38يجب على البنوك حساب معامل سبيرمان للارتباط للسلسلتين الزمنيتين لقيم الرتب لدىRRTPLوRHPL بناءً على الحجم باستخدام المعادلة التالية، حيث σRHPLوσRRTPL هما الانحرافات المعيارية لكل من RRTPL وRHPL على التوالي.
 
 

 
عملية تحديد مقاييس اختبار كولموغوروف-سميرنوف 
 
 
12.39يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المحددة.
 
 
12.40يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر الافتراضية. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر الافتراضية هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر الافتراضية التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر الافتراضية المحددة.
 
 
12.41مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) هو أكبر فرق مطلق تمت ملاحظته بين دالتي التوزيع التراكمي التجريبي عند أي قيمة للربح والخسارة.
 
 
تقييم مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
 
 
12.42بناءً على نتائج المقاييس، يتم تخصيص مكتب تداول لمنطقة الاختبار الحمراء أو الكهرمانية أو الخضراء لعزو الأرباح والخسائر كما هو موضح في الجدول 2.
 
 
 (1)يقع مكتب التداول في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر في حال كان كلا من
 
  (أ)كان مقياس الارتباط أعلى من 0.80؛ و
 
 
  (ب)مقياس اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أقل من 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264).
 
 
 (2)يقع مكتب التداول في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا كان مقياس الارتباط أقل من 0.7 أو كان اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أعلى من 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055).
 
 (3)يقع مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا لم يوزع على المنطقة الخضراء أو الحمراء.
 
عتبات اختبار عزو الأرباح والخسائرالجدول 2
المنطقةمعامل سبيرمان للارتباطاختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS)
عتبات المنطقة الكهرمانية0.800.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264)
عتبات المنطقة الحمراء0.700.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055)

12.43

مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج الموحد.
 
 
 (1)يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد.
 
 (2)يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى:
 
  (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
 
 
  (ب)يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
 
 
12.44إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
 
 
 (1)إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر حتى:
 
  (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
 
 
  (ب)يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة.
 
 
 (2)تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [13.43]
 

48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (ما يعني بالمصطلحات الرياضية المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل.