Skip to main content

12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

(ب)
12.1على النحو المنصوص عليه في [10.4]، يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [10.4](2).
 
 
12.2يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [13.43].
 
 
12.3يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية.
 
 
 (1)يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار عزو الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني.
 
 (2)قد يطلب البنك المركزي السعودي نتائج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ.
 
 (3)سيحدد البنك المركزي السعودي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك.
 
  (أ)قد يبدأ البنك المركزي السعودي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات.
 
 
  سيفرض البنك المركزي السعودي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج.