Skip to main content

أهلية نموذج عوامل الخطر

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

12.11يجب على البنك تحديد أي عوامل الخطر داخل مكاتب التداول لديه-والتي حصلت على موافقة لاستخدام نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [12]- قد تأهلت لتضمينها في نموذج العجز المتوقع (ES) الداخلي للبنك لمتطلبات رأس المال التنظيمي على النحو المنصوص عليه في [13]. الشرط الضروري لتصنيف عامل الخطر على أنه قابل للنمذجة من قبل البنك هو اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر (RFET). يتطلب هذا الاختبار تحديد عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية التي تمثل عامل الخطر. لا يمكن اعتبار أن عمليات توفيق أوضاع الضمانات أو تقييمها هي أسعار حقيقية تلبي متطلبات اختبار أهلية عامل الخطر. سيُعد السعر حقيقيًا إذا استوفى على الأقل أحد المعايير التالية:
 
  
 (1)أن يكون السعر الذي أجرت به المؤسسة إحدى المعاملات؛ أو
 
 
 (2)أن يكون سعرًا يمكن التحقق منه لمعاملة فعلية بين أطراف على أساس تجاري بحت؛ أو
 
 
 (3)أن يكون سعرًا مُستمدًا من عرض سعر مُلتزم به يقدمه (أ) البنك نفسه أو (ب) طرف آخر. يجب أن يتلقى بائع خارجي أو منصة تداول أو بورصة عرض السعر المُلتزم به وأن يتحققوا منه؛ أو
 
 
 (4)أن يكون سعرًا تم الحصول عليه من بائع خارجي، حيث:
 
 
  (أ)عالج البائع المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به؛ أو
 
  (ب)يوافق البائع على تقديم دليل على المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب؛ أو
 
  (ج)أن يلبي السعر أيًا من المعايير الثلاثة المذكورة مباشرةً في [12.11](1) إلى [12.11](3).
 
كما ذُكر في [12.11]، فإن عرض السعر الُملتزم به هو سعر يعرضه بائع تتم المعاملة معه على أساس تجاري بحت ويجب عليه شراء الأداة المالية أو بيعها وفقه. 
 
  
يمكن عامةً قبول صلاحية المعاملات المنظمة وعروض الأسعار المُلتزم بها المؤهلة بحجم لا يمكن إهماله، وذلك مقارنةً بأحجام المعاملات المعتادة للبنك التي تعكس ظروف السوق العادية. 
 
  
13.11من أجل اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر، يجب أن يفي عامل الخطر الذي يستخدمه البنك في النموذج الداخلي بأحد المعايير التالية كل ثلاثة أشهر. يجب اعتبار أي سعر حقيقي تتم ملاحظته لإحدى المعاملات بمثابة ملاحظة لجميع عوامل الخطر التي يمثلها.
 
  
 (1)يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 24 ملاحظة سعر حقيقي سنويًا (يتم قياسها على مدار الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي، مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد).41،42 علاوةً على ذلك، يجب ألا توجد فترة تبلغ 90 يومًا يُحدد فيها أقل من أربع ملاحظات أسعار حقيقية لعامل الخطر، وذلك على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). يجب رصد ومراقبة المعايير المذكورة أعلاه على أساس شهري؛ أو
 
 
 (2)يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 100 ملاحظة سعر "حقيقي" خلال الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر "حقيقي" واحدة يوميًا في هذا العدد).
 
 
14.11لكي يجتاز عامل الخطر اختبار أهليته، يجوز للبنك أيضًا عد ملاحظات الأسعار الحقيقية استنادًا إلى المعلومات المستمدة من بائع خارجي شريطة استيفاء جميع المعايير التالية:
 
  
 (1)يُبلغ البائع البنك بعدد الأسعار الحقيقية المقابلة التي تم رصدها وتاريخ رصدها.
 
 
 (2)يقدم البائع بصفة فردية الحد الأدنى من المعلومات المحددة للهوية اللازم لتمكين البنوك من ربط الأسعار الحقيقية المُلاحَظة بعوامل الخطر.
 
 
 (3)يخضع البائع للتدقيق في ما يتعلق بصحة معلومات التسعير لديه. تجب إتاحة نتائج هذا التدقيق وتقاريره عند الطلب إلى البنك المركزي السعودي والبنوك كشرط مسبق للسماح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية التي يتلقاها البائع الخارجي. يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر منع البنك من استخدام البيانات من البائع الخارجي إذا لم يُرضه تدقيق البائع الخارجي.43
 
 
15.11السعر الحقيقي هو الذي يمثل عامل المخاطرة للبنك حيث يكون البنك قادرًا على استخلاص قيمة عامل المخاطرة من قيمة السعر الحقيقي. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات تصف ربط ملاحظات الأسعار الحقيقية بعوامل الخطر. يجب على البنك تقديم معلومات كافية إلى البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كانت الأساليب التي يتبعها البنك مناسبةً.
 
  
نهج التجميع لاختبار أهلية عامل الخطر 
 
  
16.11يجوز للبنوك اختيار أحد أساليب التجميع التاليةعندما يمثل عامل الخطر نقطةً على منحنى أو سطح (وأشياء أخرى ذات أبعاد أكثر مثل المكعبات)، وذلك من أجل حساب ملاحظات الأسعار الحقيقية لاختبار أهلية عامل الخطر:
 
  
 (1)نهج التجميع الذاتي. يتعين على البنك بموجب هذا النهج تحديد المجموعات التي سيستخدمها وتلبية المتطلبات التالية:
 
 
  (أ)يجب أن تتضمن كل مجموعة عامل خطر واحد فقط، ويجب أن تتوافق جميع عوامل الخطر مع عوامل الخطر التي تشكل جزءًا من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) لدى البنك بغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA).44
 
  (ب)يجب ألا تتداخل المجموعات مع بعضها.
 
 (2)نهج التجميع التنظيمي. بموجب هذا النهج، يتعين على البنك استخدام مصفوفة المجموعات القياسية التالية على النحو المنصوص عليه في الجدول 1.
 
 
  (أ)بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات بعد الاستحقاق الواحد (باستثناء التقلبات الضمنية) (t "الوقت"، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات في الصف (أ) أدناه.
 
  (ب)بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات أبعاد الاستحقاق المتعددة (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ب) أدناه.
 
  (ج) بالنسبة لعوامل خطر الفارق الائتماني والأسهم ذات بعد واحد أو أكثر للاستحقاق (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ج) أدناه.
 
  (د)بالنسبة لأي عوامل خطر ذات بعد واحد أو أكثر من أبعاد التنفيذ (دلتا، δ؛ أي احتمال أن يكون الخيار "داخل نطاق المبلغ المستهدف" عند الاستحقاق)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (د) أدناه.45
 
  (هـ)بالنسبة لأبعاد انقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمنية (باستثناء تلك الخاصة بخيارات مبادلة أسعار الفائدة)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ج) و(د) أدناه فقط.
 
  (و)بالنسبة لأبعاد الاستحقاق وانقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمني من خيارات مبادلة أسعار الفائدة، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ب) و(ج) و(د) أدناه فقط.
 
المجموعات القياسية لنهج التجميع التنظيميالجدول 1
الصفدلو
123456789
(أ)0≤ت<0.750.75≤ت<1.51.5≤ت<44≤ت<77≤ت<1212≤ت<1818≤ت<2525≤ت<3535≤ت<∞
(ب)0≤ت<0.750.75≤ت<44≤ت<1010≤ت<1818≤ت<3030≤ت<∞   
(ج)0≤ت<1.51.5≤ت<3.53.5≤ت<7.57.5≤ت<1515≤ت<∞    
(د)0≤دلتا<0.050.05≤دلتا<0.30.3≤دلتا<0.70.7≤دلتا<0.950.95≤دلتا<1.00    

17.11

يجوز للبنوك عد جميع ملاحظات الأسعار الحقيقية المخصصة لمجموعة معينة لتقييم ما إذا كانت ستجتاز اختبار أهلية عامل الخطر لأي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة. يجب تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي لمجموعة تمثل فيها أي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة المعنية.
 
  
18.11عادةً ما تُعَد ملاحظات الأسعار الحقيقية لأدوات الدين في مجموعة الاستحقاق التي تم تخصيصها لها في البداية لكل [17.11] عند استحقاق تلك الأدوات والتي تم تحديدها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. عند انتفاء حاجة البنوك إلى نمذجة عامل خطر الفارق الائتماني الذي ينتمي إلى مجموعة استحقاق معينة، يُسمح للبنوك بإعادة تخصيص ملاحظات السعر الحقيقي لهذه المجموعة إلى مجموعة الاستحقاق المجاورة (الأقصر).46 لا يجوز احتساب ملاحظة السعر الحقيقي إلا في مجموعة استحقاق واحدة لأغراض اختبار أهلية عامل الخطر.
 
  
19.11عندما يستخدم البنك دالة بارامترية لتمثيل منحنى/سطح ويحدد معلمات الدالة كعوامل خطر في نظام قياس المخاطر لديه، يجب اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر على مستوى بيانات السوق المستخدمة لمعايرة معلمات الدالة وعدم اجتيازه مباشرةً على مستوى معلمات عوامل الخطر هذه (نظرًا لحقيقة أن ملاحظات السعر الحقيقي التي تمثل عوامل الخطر هذه مباشرةً قد لا تتوفر).
 
  
20.11يجوز للبنك استخدام عوامل خطر الائتمان أو الأسهم المنهجية ضمن نماذجه المصممة لرصد التحركات على مستوى السوق لاقتصاد أو منطقة أو قطاع معين، ولكن ليس المخاطر الفريدة لمُصدر محدد (ستكون المخاطر الفريدة لمُصدر محدد عامل خطر غير قابل للنمذجة (NMRF) ما لم توجد ملاحظات كافية للأسعار الحقيقية لهذا المُصدر). يمكن اعتبار أن ملاحظات الأسعار الحقيقية لمؤشرات السوق أو أدوات المُصدرين الأفراد تمثل عامل خطر منهجي طالما أنها تشترك مع ذاك العامل في نفس السمات.
 
  
21.11بالإضافة إلى النهج الموضح في [20.11] حيث تتضمن عوامل الخطر المنهجية لعوامل خطر الائتمان أو الأسهم بُعدًا للاستحقاق (على سبيل المثال، منحنى الفارق الائتماني)، يجب استخدام أحد أساليب التجميع الموضحة أعلاه لبعد الاستحقاق المعني من أجل حساب ملاحظات الأسعار "الحقيقية" لاختبار أهلية عامل الخطر.
 
  
22.11يتعين على البنك اختيار البيانات الأكثر ملاءمة لمعايرة نموذج عامل الخطر بمجرد اجتياز ذاك العامل اختبار أهلية عامل الخطر. لا يلزم أن تكون البيانات المستخدمة لمعايرة النموذج هي نفس البيانات المستخدمة لاجتياز اختبار أهلية عامل الخطر.
 
  
23.11بمجرد اجتياز عامل الخطر اختبار أهليته، يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع لديه مناسبة بناءً على المبادئ الواردة في [25.11] إلى [26.11]. عندما لا يفي البنك بهذه المبادئ على نحو يرضي البنك المركزي لعامل خطر معين، يجوز للبنك المركزي اعتبار البيانات غير مناسبة لاستخدامها لمعايرة النموذج، وفي هذه الحالة، يجب استبعاد عامل الخطر من نموذج العجز المتوقع وإخضاعه لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة.
 
  
24.11في حالات شديدة الندرة، قد يوجد سبب وجيه يجعل عدداً كبيراً من عوامل الخطر القابلة للنمذجة عبر مختلف البنوك غير قابلة للنمذجة، وذلك بسبب الانخفاض واسع النطاق في أنشطة التداول (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية الأجنبية والتي تؤثر على العديد من البنوك، أو عندما تخضع الأسواق المالية لتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هي اعتباره عامل خطر قابل للنمذجة لم يعد يجتاز اختبار أهليته. ومع ذلك، لا ينبغي لمثل هذه الإجابة تيسير خفض متطلبات رأس المال. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
 
  
مبادئ قابلية النمذجة لعوامل الخطر التي تجتاز اختبار أهليتها 
 
  
25.11تستعين البنوك بالكثير من النماذج من مختلف الأنواع لتحديد المخاطر الناجمة عن مراكز التداول. قد تتباين متطلبات البيانات لكل نموذج. قد تستخدم البنوك مصادر أو أنواعًا مختلفة من البيانات لعوامل الخطر للنماذج المختلفة. ينبغي للبنوك ألا تعتمد فقط على عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية لتحديد ما إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة. يجب أيضًا أخذ دقة مصدر ملاحظة السعر الحقيقي لعامل الخطر في الحسبان.
 
  
26.11بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في [12.11] إلى [23.11] يجب على البنوك تطبيق المبادئ أدناه لتحديد ما إذا كان عامل الخطر الذي اجتاز اختبار أهليته يمكن نمذجته باستخدام نموذج العجز المتوقع، أو ما إذا كان يجب أن يخضع لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. مطلوب من البنوك أن تثبت أنها تتبع هذه المبادئ للبنك المركزي. يجوز للبنك المركزي تحديد عوامل الخطر على أنها غير قابلة للنمذجة في حالة عدم تطبيق هذه المبادئ.
 
  
 (1)المبدأ الأول. يجوز للبيانات المستخدمة أن تتضمن توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة. كثيرًا ما تُسعر البنوك الأدوات باعتبارها توليفةً من عوامل المخاطرة. عامةً، تُعد عوامل الخطر المشتقة فقط من مجموعة عوامل خطر قابلة للنمذجة أنها قابلة للنمذجة كذلك. على سبيل المثال، يمكن تصنيف عوامل الخطر المشتقة من خلال نماذج بيتا متعددة العوامل والتي تعتمد مدخلاتها ومعايراتها فقط على عوامل الخطر القابلة للنمذجة على أنها قابلة للنمذجة كذلك، ويمكن تضمينها في نموذج العجز المتوقع. عامل الخطر المشتق من مجموعة من عوامل الخطر القابلة للنمذجة والتي تم إسنادها إلى مجموعات مميزة لمنحنى/سطح معين تكون غير قابلة للنمذجة إلا إذا اجتاز عامل الخطر هذا أيضًا اختبار أهليته.
 
 
  (أ)يجب أن يتسق الاستيفاء المبني على توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة مع التخطيطات المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر (لتحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر) ولا ينبغي أن يعتمد على مناهج تجميع بديلة أوسع نطاقًا. وبالمثل، قد تعمل البنوك على ضغط عوامل الخطر في بُعد أصغر من عوامل الخطر المتعامدة (مثل المكونات الرئيسية) و/أو استنباط المعلمات من ملاحظات عوامل الخطر القابلة للنمذجة-كما هو الحال في نماذج التقلبات الضمنية العشوائية، من دون أن تكون المعلمات قابلةً للملاحظة في السوق مباشرةً.
 
  (ب)يجوز للبنوك استقراء ما يصل إلى مسافة معقولة من أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي. ينبغي ألا يعتمد الاستقراء فقط على أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، بل على أكثر من عامل خطر قابل للنمذجة. يجب أن يؤخذ الاستقراء بعين الاعتبار عند تحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في حالة استخدام البنك للاستقراء.
 
 (2)المبدأ الثاني. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج برصد مخاطر السوق الفريدة والعامة. المخاطر العامة للسوق هي ميل قيمة الأداة للتغيّر مع تغيير قيمة السوق الأوسع نطاقًا على النحو الذي يوضحه مؤشر مناسب أو مؤشرات مناسبة. المخاطر الفريدة هي المخاطر المرتبطة بإصدار بعينه، بما في ذلك أحكام التخلف عن السداد والاستحقاق والأقدمية. يجب أن تسمح البيانات بإدراج كلا مكوني مخاطر السوق مقرر رصدهما في نموذج لمخاطر السوق يُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال. يجب على البنك تطبيق رسوم عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة للجوانب غير المرصودة بشكل كافٍ في نموذجه إذا لم تعكس البيانات المستخدمة في النموذج مخاطر السوق الفريدة أو العامة.
 
 
 (3)المبدأ الثالث. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج بعكس التقلبات والارتباطات بين مراكز المخاطرة. يجب على البنوك التأكد من عدم تهوين شأن تقلب الأصول (على سبيل المثال، عن طريق احتساب متوسط غير مناسب للبيانات أو المقاييس البديلة). بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التأكد من أنها تعكس بدقة الارتباط بين أسعار الأصول والمعدلات عبر منحنيات و/أو تقلبات العائد داخل أسطح التقلب. يمكن لمصادر البيانات المختلفة أن توفر تقديرات مختلفة تمامًا للتقلبات والارتباطات لأسعار الأصول. ينبغي للبنك انتقاء مصادر البيانات بما يضمن (أ) أن تمثل البيانات ملاحظات الأسعار الحقيقية؛ (ب) ألا يهون اختيار البيانات شأن تقلب الأسعار؛ و(ج) أن تكون الارتباطات تقريبات معقولة للارتباطات بين ملاحظات الأسعار الحقيقية. علاوة على ذلك، يجب ألا تهون تحولات شأن التقلبات الناجمة عن عوامل الخطر، ويجب أن تعكس بدقة الارتباطات الناشئة عن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج العجز المتوقع للبنك.
 
 
 (4)المبدأ الرابع. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة الأسعار المُلاحظة و/أو المذكورة في السوق. يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة تمثل على نحو معقول ملاحظات الأسعار الحقيقية عندما لا تكون البيانات المستخدمة مستمدة من ملاحظات الأسعار الحقيقية. يتعين على البنك لتحقيق هذه الغاية أن يوفّق بصورة دورية بين بيانات الأسعار المستخدمة في نموذج المخاطر وبين أسعار المكاتب الأمامية والخلفية. وكما أن المكتب الخلفي يتحقق من صحة السعر لدى المكتب الأمامي، ينبغي كذلك تضمين أسعار نموذج المخاطر في المقارنة. يجب أن تتكون مقارنة أسعار المكاتب الأمامية أو الخلفية بأسعار المخاطر من مقارنات أسعار المخاطر مع ملاحظات الأسعار الحقيقية، ولكن يمكن استخدام أسعار المكاتب الأمامية والخلفية عندما لا تتوفر ملاحظات الأسعار الحقيقية على نطاق واسع. يجب على البنوك توثيق نهجها في استنباط عوامل الخطر من أسعار السوق.
 
 
 (5)المبدأ الخامس. يجب تحديث البيانات المستخدمة بوتيرة كافية. قد يتطلب نموذج مخاطر السوق كميات كبيرة من البيانات، وقد يصعب تحديث مثل هذه المجموعات الكبيرة من البيانات بصورة متكررة. ينبغي للبنوك السعي الجاد لتحديث بيانات نماذجها بأكبر وتيرة ممكنة لمراعاة معدل دوران المراكز المتكرر في محفظة التداول وظروف السوق المتغيرة. ينبغي للبنوك تحديث البيانات على أساس شهري على الأقل، ولكن يُفضل أن تفعل ذلك يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك وضع سير عمل لتحديث مصادر البيانات. بالإضافة إلى ذلك، عندما يستخدم البنك الانحدارات لتقدير معلمات عوامل الخطر، يجب عليه إعادة تقديرها بصورة منتظمة، وألا تقل وتيرة ذلك عامةً عن مرة كل أسبوعين. تجب كذلك معايرة نماذج التسعير مع أسعار السوق الحالية بوتيرة كافية، ومن الأفضل ألا تقل وتيرتها عن وتيرة معايرة نماذج التسعير في المكتب الأمامي. ينبغي للبنوك أن تكون لديها سياسات واضحة لإعادة ملء و/أو رأب الفجوات في البيانات المفقودة عند الحاجة.
 
 
 (6)المبدأ السادس. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة لتحديد العجز المتوقع في فترة الإجهاد (ESR,S) أسعار السوق التي تمت ملاحظتها و/أو تحديدها خلال فترة الإجهاد. ينبغي استمداد البيانات لنموذج ESR,S مباشرةً من الفترة التاريخية كلما أمكن. ثمة حالات تختلف فيها خصائص الأدوات الحالية في السوق عن تلك في فترة الإجهاد. يتعين على البنوك مع ذلك أن تبرر بشكل تجريبي أي حالات تكون فيها أسعار السوق المستخدمة خلال فترة الإجهاد مختلفة عن تلك التي لوحظت فعليًا خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك إثبات أن الأسعار المستخدمة مطابقة للتغيرات في الأسعار أو فروق الأدوات المماثلة خلال فترة الإجهاد، وذلك في الحالات التي لم تكن فيها الأدوات المتداولة حاليًا موجودةً خلال فترة الإجهاد المالي الكبير.
 
 
  (أ)يجب على البنك في الحالات التي لا تبرر فيها البنوك بشكل كافٍ استخدام بيانات السوق الحالية للمنتجات التي تغيرت خصائصها منذ فترة الإجهاد أن يحذف عامل الخطر لفترة الإجهاد وتلبية متطلبات [5.13] (2)(ب) بحيث تفسر المجموعة المختصرة لعوامل الخطر 75% من نموذج العجز المتوقع المحدد بالكامل. علاوة على ذلك، إذا تم استخدام عوامل الخطر محددة الأسماء لحساب العجز المتوقع في الفترة الفعلية ولم تتوفر هذه الأسماء في فترة الإجهاد، فثمة قرينة مفادها أن الجزء الفريد لعوامل الخطر هذه لا تتضمنه المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. يجب تخطيط التعرضات لعوامل الخطر المدرجة في المجموعة الحالية وليس المختصرة وفقًا لعامل الخطر الأكثر ملاءمةً للمجموعة المختصرة لأغراض حساب مقاييس العجز المتوقع في فترة الإجهاد.
 
 (7)المبدأ السابع. يجب أن يكون الاستعانة بالمقاييس البديلة محدودًا، ويجب أن تتمتع تلك المقاييس بخصائص تتشابه بالقدر الكافي مع المعاملات التي تمثلها. يجب أن تكون المقاييس البديلة مناسبةً للمنطقة والجودة ونوع الأداة التي تهدف إلى تمثيلها. سيقيّم البنك المركزي ما إذا كانت أساليب الجمع بين عوامل الخطر سليمةً من الناحية المفاهيمية والتجريبية.
 
 
  (أ)على سبيل المثال، يجب أن يقوم استخدام المؤشرات في النموذج متعدد العوامل برصد المخاطر المرتبطة بالأصول التي تمثلها المؤشرات، ويجب أن تكون المخاطر الفريدة المتبقية غير مرتبطة عبر مختلف المُصدرين بوضوح. يجب أن يتمتع النموذج متعدد العوامل بقوة تفسيرية كبيرة لحركات أسعار الأصول ويوفر تقييمًا لعدم اليقين في النتيجة النهائية بسبب استخدام مقياس بديل. يجب أن تكون مُعامِلات (بيتا) النموذج متعدد العوامل قائمةً على أسس تجريبية، ولا يجوز تحديدها بناءً على التقدير. ينبغي عامةً اعتبار الحالات التي يتم فيها تحديد المُعامِلات عن طريق التقدير بمثابة عوامل خطر غير قابلة للنمذجة.
 
  (ب)إذا قامت البيانات البديلة في نموذج العجز المتوقع للفترة الحالية بتمثيل عوامل الخطر، فيجب استخدام تمثيل البيانات البديلة لعامل الخطر - وليس عامل الخطر نفسه - في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، ما لم يحدد البنك الأساس بين عامل الخطر البديل والفعلي وقام برسملة الأساس بشكل صحيح إما عن طريق تضمين الأساس في نموذج العجز المتوقع (إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة) أو رصد الأساس باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. إذا تم تحديد متطلبات رأس المال للأساس بشكل صحيح، يمكن للبنك اختيار أن يُضمن في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر إما:
 
   (أ)عامل الخطر والأساس البديلين؛ أو
 
  
   (ب)عامل الخطر الفعلي نفسه.
 
  

41 عندما يستخدم البنك بيانات في ملاحظات الأسعار الحقيقية من مصدر خارجي، ويحدث تأخر زمني عند توفير هذه الملاحظات (على سبيل المثال، عدم توفر البيانات المقدمة ليوم معين إلا بعد عدد من الأسابيع)، فإن الفترة المستخدمة لاختبار أهلية عامل الخطر قد تختلف عن الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي. ينبغي ألا يكون الفرق في الفترات المستخدمة في اختبار أهلية عامل الخطر ومعايرة نموذج العجز المتوقع أكبر من شهر واحد، أي أن البنوك يمكنها أن تستخدم لكل عامل خطر فترة زمنية مدتها عام واحد تنتهي حتى شهر واحد قبل اختبار أهلية عامل الخطر بدلاً من الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي.


42 قد يضيف البنك على وجه الخصوص عوامل خطر قابلة للنمذجة، وبدلًا من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يستخدم الأساس بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة الإضافية تلك وعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة. سيُعد هذا الأساس عامل خطر غير قابل للنمذجة. حصيلة جمع بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة وغير القابلة للنمذجة هي عامل خطر غير قابل للنمذجة.


43 في هذه الحالة، قد يُسمح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية من هذا البائع لعوامل الخطر الأخرى.


44 إن متطلب استخدام نفس المجموعات أو تقسيم عوامل الخطر لاختبار عزو الأرباح والخسائر وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر يعترف بوجود مقايضة في تحديد المجموعات لنموذج العجز المتوقع. قد يُسهل استخدام مجموعات أكثر تفصيلاً نجاح مكتب التداول في تلبية متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر، ولكن قد يعيق التفصيل الإضافي قدرة البنك على استمداد على عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية المُلاحظة لكل مجموعة لتلبية متطلبات قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك أخذ هذه المقايضة في الحسبان عند تصميم نماذجها للعجز المتوقع.


45 بالنسبة لأسواق الخيارات حيث تكون التعريفات البديلة للنقدية هي المعيار السائد، يتعين على البنوك تحويل مجموعات دلتا التنظيمية إلى الممارسات القياسية السائدة في السوق باستخدام نماذج التسعير المعتمدة لديها.


46على سبيل المثال، إذا كان السند ذو أجل استحقاق أصلي يبلغ أربع سنوات، وتمت ملاحظة السعر الحقيقي لديه في تاريخ إصداره منذ ثمانية أشهر، يمكن للبنوك أن تختار تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي للمجموعة المرتبطة باستحقاق بين 1.5 و3.5 سنوات بدلاً من المجموعة المرتبطة باستحقاق بين 3.5 و7.5 سنوات التي تُخصص لها عادةً.