Skip to main content

التحقق الخارجي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

18.10ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
 
 
 (1)التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
 
 (2)التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
 
 (3)التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
 
 (4)مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
 
 (5)التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.