Book traversal links for 2.3 Entities Self-Assessment and Saudi Central Bank Audit
3.2 التقييم الذاتي للكيانات والتدقيق من جانب البنك المركزي
الرقم: NA | التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
سيخضع تنفيذ المتطلبات الأساسية لدى المشاركين للتقييم الذاتي الدوري. وسيتم إجراء التقييم الذاتي من قبل الجهات بناءً على استبيان. وسوف ترسل الكيانات نسخة من تقييمها الذاتي إلى البنك المركزي، ويحتفظ البنك المركزي بالحق في مراجعة التقييم الذاتي لإثبات الامتثال للمتطلبات الأساسية حسب تقديره. كما يحتفظ البنك المركزي بالحق في مراجعة مدى الالتزام بالمتطلبات الأساسية من جانب الكيانات في أي وقت.