Skip to main content

3.2 التقييم الذاتي للكيانات والتدقيق من جانب البنك المركزي

الرقم: NA التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

سيخضع تنفيذ المتطلبات الأساسية لدى المشاركين للتقييم الذاتي الدوري. وسيتم إجراء التقييم الذاتي من قبل الجهات بناءً على استبيان. وسوف ترسل الكيانات نسخة من تقييمها الذاتي إلى البنك المركزي، ويحتفظ البنك المركزي بالحق في مراجعة التقييم الذاتي لإثبات الامتثال للمتطلبات الأساسية حسب تقديره. كما يحتفظ البنك المركزي بالحق في مراجعة مدى الالتزام بالمتطلبات الأساسية من جانب الكيانات في أي وقت.