يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from May 22 2023 - May 21 2023 To view other versions open the versions tab on the right
على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي:
1.10
أطراف العقد.
2.10
رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
3.10
نطاق العقد.
4.10
مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
5.10
التزامات وحقوق أطراف العقد.
6.10
التسعير وهيكل الرسوم.
7.10
آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
8.10
إجراءات الانسحاب وشروطه.
9.10
مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
10.10
التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
11.10
آلية تسوية المنازعات.
12.10
السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
13.10
التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى جهة التمويل من أداء التزاماتها.
14.10
منع التعاقد من الباطن.
15.10
الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
16.10
كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
17.10
أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
Book traversal links for 10. Contract Signed Between Entity and Financier