Book traversal links for 10. Contract Signed Between Entity and Financier
10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل
Effective from 2023-05-21 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right
على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: | |
1.10 | أطراف العقد. |
2.10 | رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل. |
3.10 | نطاق العقد. |
4.10 | مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين. |
5.10 | التزامات وحقوق أطراف العقد. |
6.10 | التسعير وهيكل الرسوم. |
7.10 | آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري. |
8.10 | إجراءات الانسحاب وشروطه. |
9.10 | مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد. |
10.10 | التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل. |
11.10 | آلية تسوية المنازعات. |
12.10 | السرية والخصوصية وأمن المعلومات. |
13.10 | التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى جهة التمويل من أداء التزاماتها. |
14.10 | منع التعاقد من الباطن. |
15.10 | الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض. |
16.10 | كيفية إنهاء العقد وانقضائه. |
17.10 | أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي. |