Skip to main content

10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل

الرقم: 44082976 التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2 الحالة: نافذ
على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
 
1.10أطراف العقد.
 
2.10رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
 
3.10نطاق العقد.
 
4.10مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
 
5.10‏التزامات وحقوق أطراف العقد.
 
6.10 ‏التسعير وهيكل الرسوم.
 
7.10‏آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
 
8.10 إجراءات الانسحاب وشروطه.
 
9.10مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
 
10.10التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
 
11.10آلية تسوية المنازعات.
 
12.10السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
 
13.10التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى ‏جهة التمويل من أداء التزاماتها.
 
14.10منع التعاقد من الباطن.
 
15.10الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
 
16.10 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
 
17.10أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.