Skip to main content

2. الأحكام العامة

الرقم: 44082976 التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2

Effective from May 22 2023 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1.2‏تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط.
 
2.2‏تسري هذه التعليمات على المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
 
3.2‏تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
 
4.2لا تُخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
 
 1.4.2نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 1433/08/13هـ‏ ولائحته التنفيذية.
 
 2.4.2قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
 
 3.4.2‏الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي.
 
 4.4.2‏الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
 
 5.4.2مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.