Book traversal links for 2. General Provisions
2. الأحكام العامة
Effective from 2023-05-21 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1.2 | تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط. | |
2.2 | تسري هذه التعليمات على المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط. | |
3.2 | تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة. | |
4.2 | لا تُخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: | |
1.4.2 | نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية. | |
2.4.2 | قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي. | |
3.4.2 | الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي. | |
4.4.2 | الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي. | |
5.4.2 | مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي. |