Skip to main content

1. التعريفات

الرقم: 44082976 التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2

Effective from May 22 2023 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1.1يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط ‏التمويل.
 
2.1يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق ‏خلاف ذلك:
 
 1.2.1البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
 
 2.2.1التعليمات: تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية.
 
 3.2.1النشاط: نشاط الوساطة الرقمية.
 
 4.2.1جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بموجب الأنظمة السارية في المملكة.
 
 5.2.1العميل: من توجه له خدمات المنشأة.
 
 6.2.1المنشأة: المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
 
 7.2.1المنصة: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة النشاط، ومن ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني.
 
 8.2.1القنوات الموثقة: وسيلة تواصل موثقة ومعتمدة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل إلكتروني، كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.