1. التعريفات
الرقم: 44082976 | التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2 | |
Effective from May 22 2023 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1.1 | يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل. |
2.1 | يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: |
| 1.2.1 | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. |
| 2.2.1 | التعليمات: تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية. |
| 3.2.1 | النشاط: نشاط الوساطة الرقمية. |
| 4.2.1 | جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بموجب الأنظمة السارية في المملكة. |
| 5.2.1 | العميل: من توجه له خدمات المنشأة. |
| 6.2.1 | المنشأة: المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط. |
| 7.2.1 | المنصة: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة النشاط، ومن ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني. |
| 8.2.1 | القنوات الموثقة: وسيلة تواصل موثقة ومعتمدة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل إلكتروني، كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني. |
3691