Book traversal links for 1. Definitions
1. التعريفات
Effective from 2023-05-21 - May 21 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1.1 | يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل. | |
2.1 | يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | |
1.2.1 | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. | |
2.2.1 | التعليمات: تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية. | |
3.2.1 | النشاط: نشاط الوساطة الرقمية. | |
4.2.1 | جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بموجب الأنظمة السارية في المملكة. | |
5.2.1 | العميل: من توجه له خدمات المنشأة. | |
6.2.1 | المنشأة: المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط. | |
7.2.1 | المنصة: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة النشاط، ومن ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني. | |
8.2.1 | القنوات الموثقة: وسيلة تواصل موثقة ومعتمدة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل إلكتروني، كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني. |