Skip to main content

8. الإطار العام

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
تم تطوير المبادئ الواردة في الدليل بما يتوافق مع المتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية؛ التي تهدف لوضع متطلبات ومبادئ إرشادية وإجراءات فعالة لمنع استخدام النظام المالي في المملكة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقع هذه المبادئ تحت العناوين التالية: 
 
 تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر؛
 
 تدابير العناية الواجبة؛
 
 تدابير العناية الواجبة المعززة؛
 
 تدابير العناية الواجبة المبسّطة؛
 
 حفظ السجلات؛
 
 مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة؛
 
 الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؛
 
 ترتيبات إدارة الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 وظيفة التدقيق المستقل؛
 
 التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 معايير التوظيف والمتابعة؛
 
 علاقة المراسلة؛
 
 التحويل البرقي.
 
بناءً على المتطلبات أعلاه، تقوم المؤسسة المالية بإعداد وتبنّي المنهج القائم على المخاطر يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ويكون إعدادها للمنهج عبر الخطوات والمراحل الآتية: 
 
 الخطوة الأولى: التعرّف على المخاطر الكامنة للأعمال وعلاقات العمل، وأي مخاطر أخرى؛
 
 الخطوة الثانية: تحديد مدى قدرة المؤسسة المالية على تحمل المخاطر؛
 
 الخطوة الثالثة: وضع وتطوير تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر بناءً على نتائج تقييم المخاطر؛
 
 الخطوة الرابعة: مراجعة المخاطر المتبقية بعد تطوير التدابير الوقائية؛
 
 الخطوة الخامسة: تنفيذ التدابير الوقائية للتخفيف من المخاطر؛
 
 الخطوة السادسة: مراجعة وتحديث النهج المبني على أساس المخاطر.
 
إن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية مُتغيرة ومتجددة بمرور الوقت مع تطوير منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو وسائل جديدة لتقديم الخدمات أو المنتجات أو العمليات؛ وعليه ينبغي إعادة تقييم وتحديث المنهج القائم على المخاطر عند تغير عوامل الخطر المرتبطة بالمؤسسة المالية بشكل دوري ومتجدد. وعلى المؤسسة المالية تحديد فترة تحديث المنهج القائم على المخاطر بحد أدنى كل سنتين، أو عند تغير عوامل المخاطر.