Skip to main content

ثالثاً/موظفو المؤسسة المالية

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
يتحمّل موظفو المؤسسة المالية مسؤولية الإلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك: 
 
 (أ)اتباع وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكونوا مدركين بضرورة التزامهم بالأنظمة واللوائح والأدلة والمبادئ التوجيهية المعمول بها في هذا المجال؛
 
 (ب)ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات نيابة عن العميل في الوقت الذي يجب على العميل القيام بها بنفسه وفق التعليمات الداخلية؛
 
 (ج)الإلتزام بتنفيذ مهام العمل اليومية وفقاً لإجراءات العمل الداخلية للمؤسسة المالية وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛
 
 (د)الإبلاغ الفوري لمسؤول الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب؛
 
 (هـ)عدم الإفصاح أو التلميح بأي معلومات عن وجود اشتباه يتعلّق بالعميل أو أي عميل آخر، أو أن المعاملات قيد التحقيق إما داخلياً أو خارجياً؛
 
 (و)اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن أنه في حال طلب الحصول على معلومات من العميل أن تكون بما يضمن عدم التلميح له؛
 
 (ز)تقديم المساعدة الكاملة في التحقيقات المرتبطة بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.