ثالثاً/موظفو المؤسسة المالية
الرقم: 183180000486 | التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 | الحالة: نافذ |
يتحمّل موظفو المؤسسة المالية مسؤولية الإلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك: |
| (أ) | اتباع وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكونوا مدركين بضرورة التزامهم بالأنظمة واللوائح والأدلة والمبادئ التوجيهية المعمول بها في هذا المجال؛ |
| (ب) | ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات نيابة عن العميل في الوقت الذي يجب على العميل القيام بها بنفسه وفق التعليمات الداخلية؛ |
| (ج) | الإلتزام بتنفيذ مهام العمل اليومية وفقاً لإجراءات العمل الداخلية للمؤسسة المالية وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ |
| (د) | الإبلاغ الفوري لمسؤول الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب؛ |
| (هـ) | عدم الإفصاح أو التلميح بأي معلومات عن وجود اشتباه يتعلّق بالعميل أو أي عميل آخر، أو أن المعاملات قيد التحقيق إما داخلياً أو خارجياً؛ |
| (و) | اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن أنه في حال طلب الحصول على معلومات من العميل أن تكون بما يضمن عدم التلميح له؛ |
| (ز) | تقديم المساعدة الكاملة في التحقيقات المرتبطة بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
3615