7. الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية
إن المؤسسة المالية مسؤولة عن التنفيذ لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني المنهج القائم على المخاطر لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وينبغي على المؤسسة المالية أن لا تنظر إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمعزل عن الأنظمة والاحتياجات الأخرى في المؤسسة المالية، ولكن كجزء من استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة لها؛ وبالتالي فإن مجلس الإدارة والإدارة العُليا في المؤسسة المالية ينبغي أن يضمنان أن سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم وضعها مبنية على نتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان فاعلية استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية ينبغي مراجعة عملية إدارة المخاطر بشكل مستمر وتحديثها من وقت لآخر وإيجاد الآليات والسياسات والإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر، والتأكد من أن موظفي المؤسسة المالية على عِلم ودراية كافية بكامل متطلبات السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ويعملون على تطبيقها.
أولاً/ مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة في المؤسسة المالية مسؤولية عامة عن ضمان الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتوافق الرقابة التي يمارسها المجلس فيما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي. كما ينبغي على المجلس التأكد من وجود أدلة موثّقة على وظيفته الرقابية، على سبيل المثال، في محاضر اجتماعات المجلس (أو لجان المجلس). وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمجلس على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) ضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر التي تواجه المؤسسة المالية لوضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها؛
(ب) اعتماد السياسة الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان فاعلية تطبيقها؛
(ج) توفير الميزانية والموارد الكافية بما في ذلك توفير موظفين مناسبين ومؤهلين، وكذلك أنظمة وأدوات ملائمة؛ لضمان التطبيق الفعّال للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتناسب مع المخاطر المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(د) متابعة تنفيذ برامج التدريب المستمر والسنوي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الموظفين، بما في ذلك تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العُليا؛
(هـ) ضمان وضع آليات مناسبة للتدقيق المستقل بحيث يتمكّن مجلس الإدارة من مراقبة الفعالية المستمرة للضوابط الداخلية؛
(و) ضمان عدم السماح بأي انتهاكات عندما لا يتمكّن فرع أو شركة فرعية تابعة في بلد أو إقليم ما من تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما هو وارد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كون القوانين واللوائح أو غيرها من التدابير المحلية في ذلك البلد ضعيفة أو لا تسمح بتطبيق الإجراءات المناسبة بمكافحة غسل الأموال. وينبغي على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل عاجل؛ (ز) ضمان استلام تقارير منتظمة وشاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه المجموعة المالية أو المؤسسة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• خطط العمل التصحيحية، إن وُجدت؛ لمعالجة نتائج عمليات المراجعة المستقلة (سواء الداخلية أو الخارجية) أو ملاحظات إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير الفحص الواردة من البنك المركزي بشأن تقييم مدى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• التطورات والتحديثات في أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاساتها، إن وُجدت، على المؤسسة المالية؛
• تفاصيل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالية والتأثيرات المحتملة على المؤسسة المالية؛
• تفاصيل خاصة عن تطبيق وتنفيذ إجراءات العقوبات المالية المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على قوائم الإرهاب، أو المتعلقة بمكافحة انتشار التسلح، أو القرارات المبلّغة عن طريق البنك المركزي.
ثانياً/ الإدارة العُليا
الإدارة العُليا مسؤولة عن التنفيذ المستمر ومراقبة الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، وتشمل المسؤولية الرئيسية للإدارة العُليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن المنتجات أو الخدمات الجديدة وقنوات التوزيع أو العملاء؛
(ب) وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل وضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطويرها بما يتلاءم مع ما يستجد من وسائل وصور وأساليب حديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(ج) اعتماد الإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(د) مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) عن طريق إنشاء آلية مناسبة للمراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيسية لضمان استمرار فاعليتها بما يتماشى مع التغييرات في منتجات وخدمات المؤسسة المالية ومعالجة المخاطر الجديدة والناشئة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(هـ) اتخاذ إجراءات بشأن جميع التوصيات الهامة الصادرة عن إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدقق المستقل والجهات الرقابية فيما يتعلق بمدى الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(و) تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية ذات الصلة، وفي الوقت المناسب للمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(ز) توفير التدريب المناسب والمتخصص لمسؤولي إدارة الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين في هذا المجال على أساس سنوي لضمان أداء واجباته بفعالية؛
(ح) إيجاد برنامج تدريب مستمر للموظفين في المؤسسة المالية لتمكينهم من الحصول على المعرفة الكافية لفهم والاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(ط) دعم وظائف الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدقيق المستقل بشكل مناسب من حيث الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعّال؛
(ي) متابعة تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثالثاً/موظفو المؤسسة المالية
يتحمّل موظفو المؤسسة المالية مسؤولية الإلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك:
(أ) اتباع وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكونوا مدركين بضرورة التزامهم بالأنظمة واللوائح والأدلة والمبادئ التوجيهية المعمول بها في هذا المجال؛
(ب) ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات نيابة عن العميل في الوقت الذي يجب على العميل القيام بها بنفسه وفق التعليمات الداخلية؛
(ج) الإلتزام بتنفيذ مهام العمل اليومية وفقاً لإجراءات العمل الداخلية للمؤسسة المالية وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛
(د) الإبلاغ الفوري لمسؤول الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب؛
(هـ) عدم الإفصاح أو التلميح بأي معلومات عن وجود اشتباه يتعلّق بالعميل أو أي عميل آخر، أو أن المعاملات قيد التحقيق إما داخلياً أو خارجياً؛
(و) اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن أنه في حال طلب الحصول على معلومات من العميل أن تكون بما يضمن عدم التلميح له؛
(ز) تقديم المساعدة الكاملة في التحقيقات المرتبطة بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.