Skip to main content

ثانياً/ الإدارة العُليا

الرقم: 18318/486 التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20

Effective from 2019-11-17 - Nov 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right

الإدارة العُليا مسؤولة عن التنفيذ المستمر ومراقبة الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، وتشمل المسؤولية الرئيسية للإدارة العُليا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
 
 (أ)تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن المنتجات أو الخدمات الجديدة وقنوات التوزيع أو العملاء؛
 
 (ب)وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل وضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطويرها بما يتلاءم مع ما يستجد من وسائل وصور وأساليب حديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (ج)اعتماد الإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (د)مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) عن طريق إنشاء آلية مناسبة للمراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيسية لضمان استمرار فاعليتها بما يتماشى مع التغييرات في منتجات وخدمات المؤسسة المالية ومعالجة المخاطر الجديدة والناشئة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (ه)اتخاذ إجراءات بشأن جميع التوصيات الهامة الصادرة عن إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدقق المستقل والجهات الرقابية فيما يتعلق بمدى الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (و)تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الكافية ذات الصلة، وفي الوقت المناسب للمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (ز)توفير التدريب المناسب والمتخصص لمسؤولي إدارة الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين في هذا المجال على أساس سنوي لضمان أداء واجباته بفعالية؛
 
 (ح) إيجاد برنامج تدريب مستمر للموظفين في المؤسسة المالية لتمكينهم من الحصول على المعرفة الكافية لفهم والاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (ط)دعم وظائف الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدقيق المستقل بشكل مناسب من حيث الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعّال؛
 
 (ي)متابعة تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.