Book traversal links for 1.1 Purpose of Document
1.1 هدف الوثيقة
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
الغرض من هذه الوثيقة هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع حل القروض المتعثرة (NPLs) المرتبطة بالشركات الكبيرة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تسعى هذه الوثيقة إلى عكس أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة التعثر، كما تهدف هذه الإرشادات إلى أخذ خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكة العربية السعودية في الاعتبار، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها بنوك المملكة العربية السعودية في التعامل مع المقترضين من الشركات، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القائم في المملكة العربية السعودية لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتملة أمام الإدارة الفعالة وفي الوقت المناسب للقروض محتملة التعثر التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو تقترح تحسينات محتملة قد تكون خارج نطاق سيطرة البنوك.
يمكن أن تصبح القروض البنكية "قروضًا محتملة التعثر" بسبب مشاكل في الصحة المالية للمقترض، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المقترضين القادرين على السداد، أو كلا الأمرين. عند تحديد كيفية التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدرة المقترض على السداد" و"رغبة المقترض في السداد." إن إجراء هذا التمييز ليس دائمًا سهلاً ويتطلب جهدًا. يجب أن توجه هذه الإرشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر بما في ذلك القروض المتعثرة (NPLs) المقدمة إلى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (MSMEs). تتعامل هذه الإرشادات مع الضغوط المالية العارضة والنظامية وتتعمق في كيفية ظهور مشكلات المقترضين في المقام الأول. توفر الإرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر الفردية وللإدارات العليا المسؤولة عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.