Book traversal links for 1.1 Purpose of Document
1.1 الغرض من المستند
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يهدف هذا المستند إلى دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع وتيرة حل القروض المتعثرة المرتبطة بالشركات الكبيرة وقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما يستهدف هذا المستند تطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة المتعثرة، كما تسعى هذه الأدلة الإرشادية إلى مراعاة خصوصيات هيكل القطاع الاقتصادي والبنكي للمملكة العربية السعودية، والخبرة الواسعة التي اكتسبتها البنوك السعودية في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلًا عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الحالي للمملكة العربية السعودية للحل، ولا يحدد هذا المستند العقبات المحتملة لإدارة القروض محتملة التعثر بكفاءة وفي الوقت المناسب التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو اقتراح تحسينات محتملة خارج نطاق سيطرة البنوك.
يمكن أن تتحول القروض البنكية إلى "قروض محتملة التعثر" بسبب مشكلات في الحالة المالية للمستفيد، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المستفيدين القادرين على السداد، أو بسبب كلا الأمرين. وعند تحديد كيفية التعامل مع القرض محتمل التعثر، من الضروري التمييز بين "قدرة المستفيد على السداد" و"رغبته في السداد"، وهذا التمييز قد يكون صعبًا ويحتاج إلى جهد. ويجب أن توجه هذه الأدلة الإرشادية موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر، بما في ذلك القروض المتعثرة الممنوحة للشركات الكبرى والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتتعامل مع الأزمات المالية العارضة والنظامية، وتستكشف كيف يمكن أن تكون مشكلات المستفيد قد نشأت في البداية. كما توفر إرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر للأفراد، وتوفر ذات الإرشادات للمديرين التنفيذيين المسؤولين عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.