Skip to main content

3- نطاق التطبيق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.3ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
 
  
2.3لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
 
  
3.3تتضمن المخاطر الخاضعة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
  
 (1)مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر انتشار الائتمان، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر التداول؛ و
 
 
 (2)مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر البنك.
 
 
4.3يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات، بما في ذلك المبيعات والمشتريات الآجلة، في حساب متطلبات رأس المال اعتبارًا من تاريخ الدخول فيها. وعلى الرغم من أن التقارير المنتظمة ستُرفع مبدأيًا كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تدير البنوك مخاطر السوق الخاصة بها بطريقة تضمن تلبية متطلبات رأس المال على أساس مستمر، بما في ذلك عند إغلاق كل يوم عمل. لا يجوز للبنوك التلاعب بمراكزها من خلال إظهار مراكز مخاطر السوق منخفضة بشكل كبير في تواريخ إعداد التقارير. ومن المتوقع أيضا أن تحافظ البنوك على أنظمة صارمة لإدارة المخاطر لضمان عدم الإفراط في التعرضات اليومية. إذا فشل البنك في تلبية متطلبات رأس المال في أي وقت، فيجب على البنك اتخاذ التدابير الفورية لتصحيح الوضع وإخطار البنك المركزي على الفور.
 
  
5.3إن مركز مخاطر العملة المتطابق من شأنه أن يحمي البنك من الخسارة الناجمة عن تحركات أسعار الصرف، ولكنه لن يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس المال لديه. إذا كان رأس مال البنك مقومًا بالعملة المحلية وكان لديه محفظة من الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية تتطابق بشكل كامل، فإن نسبة رأس ماله إلى أصوله سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. ومن خلال تشغيل مركز مخاطر دائن بالعملة المحلية، يستطيع البنك حماية نسبة كفاية رأس ماله، على الرغم من أن مركز المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الخسارة إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك التي تحمي نسبة كفاية رأس مالها بهذه الطريقة باستبعاد بعض مراكز مخاطر العملة من حساب مراكز مخاطر العملة المفتوحة الصافية، بشرط استيفاء كل من الشروط التالية:
 
  
 (1)يتم اتخاذ موقف المخاطرة أو الاحتفاظ به لغرض التحوط جزئيًا أو كليًا ضد احتمالية أن يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على نسبة رأس المال.
 
 
 (2)إن مركز المخاطرة هو مركز ذو طبيعة هيكلية (أي غير متعلق بالتداول) مثل المراكز الناشئة عن:
 
 
  (أ)الاستثمارات في الكيانات التابعة ولكن غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية؛ أو
 
  (ب)الاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية.
 
 (3)يقتصر الاستثناء على حجم مركز المخاطر الذي يحيد حساسية نسبة رأس المال لتحركات أسعار الصرف.
 
 
 (4)يتم الاستبعاد من الحساب لمدة ستة أشهر على الأقل.
 
 
 (5)إن إنشاء مركز صرف العملات الأجنبية الهيكلي وأي تغييرات في هذا المركز يجب أن تتم وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بمراكز الصرف الأجنبي الهيكلية. يجب مشاركة هذه السياسة مع البنك المركزي لإخطاره بها.
 
 
 (6)يجب تطبيق أي استبعاد لمركز المخاطر على نحو متسق، مع الاستمرار في تطبيق المعالجة الاستبعادية للتحوط طوال فترة عمر الأصول أو العناصر الأخرى.
 
 
 (7)يتعين على البنوك توثيق المراكز والمبالغ التي سيتم استبعادها من متطلبات رأس مال مخاطر السوق وإتاحتها للبنك المركزي لتخضع للمراجعة.
 
 
6.3لا يلزم تطبيق متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية على المراكز المتعلقة بالعناصر التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب قاعدة رأس ماله.
 
  
7.3لا يجوز تضمين حيازات الأدوات الرأسمالية التي يتم خصمها من رأس مال البنك أو التي يتم ترجيح مخاطرها بنسبة 1250% في إطار مخاطر السوق. ويشمل هذا:
 
  
 (1)أرصدة أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة الخاصة بالبنك؛ و
 
 
 (2)حيازات أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية، فضلاً عن الأصول غير الملموسة،
 
 
 (3)عندما يبرهن البنك على أنه صانع سوق نشط، فإن البنك المركزي سينشئ استثناءً للتاجر فيما يتعلق بحيازات أدوات رأس المال الخاصة بالبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية في دفتر التداول. من أجل التأهل للحصول على استثناء التاجر، يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وضوابط كافية تحيط بتداول أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للمؤسسات المالية.
 
 
8.3وعلى النحو نفسه الذي تنطبق به متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، فإن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تنطبق على أساس موحد عالميًا.
 
  
 (1)يُسمح للكيانات المصرفية والمالية في مجموعة تدير دفتر تداول موحد عالميًا ويتم تقييم رأس مالها على أساس عالمي، بتضمين مراكز المخاطر الدائنة الصافية والمكشوفة الصافية بغض النظر عن مكان تسجيلها.1
 
 
 (2)سيسمح البنك المركزي بالمعالجة المذكورة أعلاه فقط عندما يسمح النهج المعياري في [6] إلى [9] بالتعويض الكامل لمركز المخاطر (أي أن مراكز المخاطر التي تحمل علامة معاكسة لا تجتذب متطلبات رأس المال).
 
 
 (3)ومع ذلك، ستكون هناك ظروف يطالب فيها البنك المركزي باحتساب مراكز المخاطر الفردية في نظام القياس دون أي تعويض أو مقاصة مقابل مراكز المخاطر في بقية المجموعة. قد يكون هذا ضروريًا، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عقبات أمام إعادة الأرباح بسرعة من شركة تابعة أجنبية أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية وإجرائية في تنفيذ إدارة المخاطر في الوقت المناسب على أساس موحد.
 
 
 (4)وعلاوة على ذلك، سيحتفظ البنك المركزي بالحق في مواصلة مراقبة مخاطر السوق للكيانات الفردية على أساس غير موحد لضمان عدم إفلات الاختلالات الكبيرة داخل المجموعة من الرقابة. لا ينبغي للبنوك إخفاء مراكز المخاطر في تواريخ إعداد التقارير بطريقة تؤدي إلى التهرب من القياس.
 
 

1 تخضع مراكز الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في البلد الذي تخضع فيه الشركة الأم للإشراف.