Book traversal links for 7.6 Specific Requirements for Valuers
6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.
وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 28/05/1437هـ بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 25/10/1439هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.