Skip to main content

6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.

وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28هـ بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.