Book traversal links for 8. Interdependent Assets and Liabilities
8. الأصول والمطلوبات المترابطة
الرقم: 44967/41 | التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right
في ما يتعلق بهذا القسم، سيوفر البنك المركزي السعودي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري. | ||
قد يحدد البنك المركزي السعودي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض مكونات الأصول والمطلوبات، بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن تُستحق المطلوبات بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام تدفقات مدفوعات رأس المال من الأصل لأي غرض آخر غير سداد المطلوبات، ولا يمكن استخدام المطلوبات لتمويل أصول أخرى. بالنسبة إلى المكونات المترابطة، يجوز للبنك المركزي السعودي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب ومعامل التمويل المستقر المتاح بحيث يكون كلاهما 0%، مع مراعاة المعايير التالية: | ||
يجب أن تكون المكونات الفردية المترابطة للأصول والمطلوبات قابلة للتحديد بوضوح. | ||
يجب أن يكون أجل استحقاق ومبلغ رأس المال لكل من المطلوبات وأصلها المترابط متطابقين. | ||
يقوم البنك بدور وسيط صرف فقط لتوجيه التمويل المستلم (المطلوبات المترابطة) إلى الأصل المترابط المقابل. | ||
يجب ألا يكون الطرفان المقابلان لكل زوج من المطلوبات والأصول المترابطة متطابقين. | ||
قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، سيأخذ البنك المركزي السعودي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة. | ||
يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي السعودي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والمطلوبات المترابطة. |