Book traversal links for Scope of Application
نطاق التطبيق
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يجب على البنوك المحلية الالتزام بإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي (الإطار) على المستويين المستقل والموحد4. |
2. | ولأغراض هذا الإطار، سيشمل التوحيد جميع الكيانات التابعة التي تقوم بأنشطة مالية أو مصرفية، والتي يمتلك البنك أسهم الأغلبية فيها5 أو يسيطر عليها، باستثناء شركات التأمين. |
3. | عندما لا يكون توحيد كيان تابع ممكنًا6، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الكيان التابع من نطاق التطبيق ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن يتضمن الطلب مبررات وضوابط إدارة مخاطر ملائمة لضمان إدارة مخاطر المجموعة بشكل فعال. |
4. | ووفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، قد ينطبق الإطار على الكيانات التابعة للبنك في كل فئة أو مستوى ضمن المجموعة المصرفية على أساس موحد و/أو مستقل، حسب الاقتضاء. Iوفي هذا الصدد، سيأخذ البنك المركزي السعودي بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، نوع الكيان التابع7، والعوامل الكمية والنوعية مثل حجم الأصول والالتزامات، وطبيعة الأنشطة التجارية، والترابط داخل المجموعة. |
4 لتجنب الشك، لا ينطبق الإطار على فروع البنك المرخص له في ولاية قضائية أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ("فروع البنوك الأجنبية"). يتعين على فروع البنوك الأجنبية الامتثال لمتطلبات الحصافة التنظيمية للجهات التنظيمية في بلدها الأصلي.
5 ولا يجوز الاعتراف بمصالح الأقلية (رأس المال الذي تحتفظ به أطراف ثالثة) التي تنشأ في رأس المال الموحد إلا إذا كانت تلبي التعريف المعمول به لرأس المال في وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال. لا يتم الاعتراف بأي حصة أقلية تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي للكيانات التابعة.
6 على سبيل المثال، الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها من خلال الديون التي تم التعاقد عليها مسبقًا والاحتفاظ بها على أساس مؤقت، أو تخضع لقوانين ولوائح مختلفة تتعارض مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي.
7 سيتم تقييد التطبيق على الكيانات التابعة المالية التي يمكنها اتباع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي