Skip to main content

الغرض

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف مذكرة التوجيه هذه إلى توضيح سياسة البنك المركزي السعودي بشأن نطاق تطبيق إطار بازل ومتطلبات رفع التقارير المقابلة في ضوء استفسارات البنوك بشأن الإطار المنقح الذي أصدره البنك المركزي السعودي في عامي 2021 و2022، فضلاً عن تحديد توقعات البنك المركزي السعودي بشأن ممارسات الرقابة والمراقبة على المخاطر على مستوى المجموعة للبنوك. وينبغي على البنوك الرجوع إلى السياسات ذات الصلة بالمتطلبات المحددة لإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي.