الغرض
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تهدف مذكرة التوجيه هذه إلى توضيح سياسة البنك المركزي السعودي بشأن نطاق تطبيق إطار بازل ومتطلبات رفع التقارير المقابلة في ضوء استفسارات البنوك بشأن الإطار المنقح الذي أصدره البنك المركزي السعودي في عامي 2021 و2022، فضلاً عن تحديد توقعات البنك المركزي السعودي بشأن ممارسات الرقابة والمراقبة على المخاطر على مستوى المجموعة للبنوك. وينبغي على البنوك الرجوع إلى السياسات ذات الصلة بالمتطلبات المحددة لإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي.