Skip to main content

6. إرشادات محددة - المطلوبات ورأس المال

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

تشمل المطلوبات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

(أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال الرقابي، قبل تطبييق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي الرقابي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل3، 2012م (كما تم نشرها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، باستثنناء نسبة الأدوات من المستوى 2 ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة.

(ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تذات خيارات صريحة أو مضمنة من شأنها إذا تم تداولها، أن تقلل الأجل المتبقي المتوقع الى أقل من سنة واحدة.

(ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والمطلوبات المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع الآجلة) التي تبلغ آجال استحقاقها الفعلية المتبقية سنة واحدة أو أكثر. التدفقات النقدية التي تقل عن الأفق الزمني البالغ عاماً واحداً ولكنها تنشأ عن مطلوبات ذات أجل استحقاق نهائي يزيد عن عام واحد غير مؤهلة لمعامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16.

تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق 1(الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

(أ)- التمويل (المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية.

(ب)- الودائع التشغيلية (كما هي محددة في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

(ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

(د)- مصادر التمويل الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر الى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

(أ)- جميع فئات المطلوبات ورأس المال الأخرى غير المجرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.

(ب)- المطلوبات الأخرى التي ليس لها أجل استتحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف ومراكز الاستحقاق المفتوحة. يمكن تحديد استثناءين للمطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

  • الأول، المطلوبات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن في الوفاء بهذه المطلوبات،
  • الثاني، حصة الأقلية، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لمدة الأداة المالية، وعادة ما تكون أبدية.

سيتم بعد ذلك تعيين معامل التمويل المستقر المتاح لهذه المطلوبات إما بنسبة 100% إذا كانت آجال الاستحقاق الفعلية المتبقية بين ستة أشهر وأقل من عام واحد،

(ج)- المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، الفقرات المعنونة "حسابات مبلغ الأصول المشتقة"، إذا كات المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر 18،

(د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

ملاحظات: - الإقرارات الاحترازية 1 (راجع قسم الإقرارات الاحترازية في هذا المستند) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

 

15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء التربيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض الودائع، أي الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد عدم السيولة وإعسار أعضائها. يمكن تعيين معامل تموييل مستقر متاح لهذه الودائع يصل الى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه يموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

18 MAX x 0% = ASF ((أصول المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - خصوم المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)