Skip to main content

8. معايير البنوك المساهمة لتقديم البيانات والاحتفاظ بالسجلات

الرقم: 43041880 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة: نافذ

Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يتوقع من البنوك: 
 
تقديم SAIBOR/ SAIBID الذي يعكس السعر الحقيقي للسيولة الجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3
 
الاحتفاظ بالسجلات والأدلة لدعم الأسعار المقدمة إلى مدير المؤشر.
 
في حالة حدوث تدهور ائتماني ملحوظ للبنك المساهم في SAIBOR و SAIBID، سيقوم البنك المركزي السعودي ومدير المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني.
 

3 تُعرف السيولة الجملة بأنها تمويل SAR غير المضمون من جميع المصادر للبنوك بمواعيد استحقاق أقل من عام واحد، باستثناء الودائع retail التي تقل عن 10 مليون SAR والأسهم.