Book traversal links for 8. Contributor Banks Standards for Submission and Data Keeping
8. معايير البنوك المساهمة لتقديم البيانات والاحتفاظ بالسجلات
الرقم: 43041880 | التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يتوقع من البنوك: | |
■ | تقديم SAIBOR/ SAIBID الذي يعكس السعر الحقيقي للسيولة الجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3 |
■ | الاحتفاظ بالسجلات والأدلة لدعم الأسعار المقدمة إلى مدير المؤشر. |
■ | في حالة حدوث تدهور ائتماني ملحوظ للبنك المساهم في SAIBOR و SAIBID، سيقوم البنك المركزي السعودي ومدير المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني. |
3 تُعرف السيولة الجملة بأنها تمويل SAR غير المضمون من جميع المصادر للبنوك بمواعيد استحقاق أقل من عام واحد، باستثناء الودائع retail التي تقل عن 10 مليون SAR والأسهم.