Skip to main content

4. الحد الأدنى لحجم المعاملة المؤهلة

الرقم: 43041880 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة: نافذ

Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يكون الحد الأدنى لكل معاملة فردية مؤهلة هو 10 مليون ريال سعودي لفترات SAIBOR لليلة الواحدة، والأسبوع الواحد، والشهر الواحد، وثلاثة أشهر. بالنسبة لفترات SAIBOR لستة أشهر واثني عشر شهرًا، لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية لتكون مؤهلة، ولكن يجب أن يكون حجم المعاملات الإجمالية (أي الحجم المجمّع لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لمستوى 1 أو مستوى 2) مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي لكي يتم اعتبار الـ VWAP مؤهلًا للتقديم لـ SAIBOR.