Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 351000138356 التاريخ (م): 2014/9/6 | التاريخ (هـ): 1435/11/12 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

1.أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص القواعد المتعلقة بمنهجية تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) والمتطلبات الإضافية لقدرة تحمل الخسائر بالإضافة إلى متطلبات بازل 3 التي تم تطبيقها على جميع البنوك النشطة دوليًا. كما طلب قادة مجموعة العشرين (G20) من لجنة بازل للإشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل على وضع طرق لتوسيع نطاق إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية ليشمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs).
 
2.وبناءً على ذلك، طوّرت لجنة بازل للإشراف البنكي منهجية تقييم لتحديد وتعيين البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في الاقتصادات المحلية للولايات القضائية الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل والآثار الخارجية التي يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أي آثار خارجية قد يشكلها على الاقتصادات الأجنبية.
 
3.وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي السعودي بتطوير منهجية تقييم تستند إلى منهجية قياس قائمة على المؤشرات لتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف البنكي. تم اختيار المؤشرات المحددة وتعديلها لتتناسب مع الجوانب المختلفة والديناميكيات التشغيلية للنظام البنكي السعودي الذي يؤدي إلى تأثيرات خارجية سلبية ويجعل استقرار النظام المالي للبنوك أمرًا في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، يأخذ تقييم البنك المركزي السعودي في الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية مثل الحجم والترابط وإمكانية الاستبدال ومدى تعقيد العمليات التي تنفذها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النظامي الذي قد ينتج عن تعثرها.