يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص القواعد المتعلقة بمنهجية تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) والمتطلبات الإضافية لقدرة تحمل الخسائر بالإضافة إلى متطلبات بازل 3 التي تم تطبيقها على جميع البنوك النشطة دوليًا. كما طلب قادة مجموعة العشرين (G20) من لجنة بازل للإشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل على وضع طرق لتوسيع نطاق إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية ليشمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs).
2.
وبناءً على ذلك، طوّرت لجنة بازل للإشراف البنكي منهجية تقييم لتحديد وتعيين البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في الاقتصادات المحلية للولايات القضائية الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل والآثار الخارجية التي يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أي آثار خارجية قد يشكلها على الاقتصادات الأجنبية.
3.
وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي بتطوير منهجية تقييم تستند إلى منهجية قياس قائمة على المؤشرات لتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف البنكي. تم اختيار المؤشرات المحددة وتعديلها لتتناسب مع الجوانب المختلفة والديناميكيات التشغيلية للنظام البنكي السعودي الذي يؤدي إلى تأثيرات خارجية سلبية ويجعل استقرار النظام المالي للبنوك أمرًا في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، يأخذ تقييم البنك المركزي في الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية مثل الحجم والترابط وإمكانية الاستبدال ومدى تعقيد العمليات التي تنفذها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النظامي الذي قد ينتج عن تعثرها.