Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 43041880 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة: نافذ

Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للحفاظ على جودة وسلامة المؤشر السعودي "SAIBOR/SAIBID"، تم توجيه البنوك في عام 2017 لتشكيل مجموعة عمل فنية خاصة بـ SAIBOR (TWG) تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). تتكون المجموعة من ممثلين عن البنوك السعودية، ومدير المؤشر، ومؤسسة النقد العربي السعودي. وقد تم تكليف الأعضاء بمراجعة نزاهة وموثوقية سعر الفائدة بين البنوك السعودية الحالي (SAIBOR) وتحديد مجالات التحسين.

التعديلات على SAIBOR/SAIBID أدناه تتوافق مع مبادئ منظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الخاصة بالمؤشرات المالية. كانت هذه التحسينات نتيجة لتقييم مجموعة العمل للمناهج الحالية ونتائج استطلاعات الرأي من البنوك المساهمة، والتعليقات من استشارة عامة للسوق أجراها مدير المؤشر بشأن التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على المنهجية، ونتائج مرحلة اختبار مدير المؤشر لإظهار كيفية أداء المنهجية المعززة مقارنة بـ SAIBOR الحالي.

التحسينات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على السلطة الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، و نظام مراقبة البنوك الصادر في 22/02/1386هـ.

تتجاوز هذه المتطلبات المتطلبات السابقة الواردة في التعميم رقم 30986/67 الصادر في 17/05/1440هـ.