8.1 | يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية وفقًا لنظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (3/2149)، وسيتم الموافقة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (زيادتها أو وضع حدود جديدة) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة. | |
8.2 | يجب على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة على كل منتج استثماري، بما في ذلك أنه يجب أن يكون الاستثمار في صناديق السوق النقدية (MMFs) من خلال كيانات مرخصة من قِبل السلطة المختصة (أي هيئة السوق المالية "CMA") ويجب أن تمتثل لقواعدها. كما يجب أن يتوافق هذا الاستثمار مع الشروط التالية: | |
| ■ | يجب استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي فقط في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية. |
| ■ | الحد الأدنى لمتطلبات التصنيف الائتماني لأي صندوق سوق نقدي حدده البنك المركزي السعودي. |
| ■ | يجب أن يكون أمين صندوق السوق النقدي مرخصًا ويتبع القواعد التنظيمية. |
| ■ | يقتصر إقراض أو إيداع الأموال المقومة بالريال السعودي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية على التوالي. ويتطلب القيام بخلاف ذلك موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي. |
8.3 | يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الأقل ما يلي: | |
| ■ | موافقة مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله على استراتيجية البنك الاستثمارية، بما في ذلك حدود الاستثمار وقدرة البنك على تحمل المخاطر والمخصصات لأغراض التحوط والتداول. |
| ■ | آخر خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على حدود الاستثمار. |
| ■ | الحدود الحالية المعتمدة ومبلغ الاستخدام الفعلي. |
| ■ | وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول من الاستثمارات القائمة والمقترَحة، والتي تتضمن ما يلي: |
| | - | استراتيجية لكل فئة من فئات الأصول. | |
| | - | التصنيفات الائتمانية (البلد المُصِّدر للصك) حسب الاقتضاء. | |
| | - | القيمة الدفترية. | |
| | - | القيمة السوقية. | |
| | - | معدل النمو السنوي المتوقع. | |
| | - | مبلغ التعرض المتوقع لمدة 3 سنوات (نهاية العام). | |
| | - | تصنيف مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، إذا كان ذلك مناسبًا. | |
| | - | فئة الأصول من حيث قياسات القيمة العادلة (المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3) كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13. | |
| | - | فئة الأصول من حيث السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المستوى 1 أو المستوى 2 أ أو 2 ب). | |
| | - | الحد الأقصى المُعدَّل للاستثمار. | |
| | - | القطاع الاقتصادي لجهة إصدار الأوراق المالية. | |
| | - | التوزيع الجغرافي. | |
| | - | عملة الفئة. | |
| | - | الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتصنيف المخاطر، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. | |
| ■ | تقييم الأثر المحتمل لاستنفاد الحدود المسموح بها على نسب الرقابة التنظيمية التي يحددها البنك المركزي السعودي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة السيولة (LR) الخاصة بالبنك المركزي السعودي، ونسبة الرافعة المالية). |
| ■ | قائمة ونسخة من جميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة، مع التركيز على تلك المتعلقة بمراقبة أداء المحفظة. |
| ■ | تقييم المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية المقترَحة. |
| ■ | تفاصيل حول الآلية الحالية المعمول بها للإبلاغ عن المخاطر/التطورات المتعلقة بالمحفظة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. |
| ■ | عملية التصعيد لأي مخالفة للحدود المعتمدة. |
| ■ | أي معلومات أخرى قد يراها البنك المركزي السعودي ضرورية لتحديد عدم ممانعته. |
8.4 | يجب على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (عدم التغيير/الزيادة/النقص) لتكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر ووضع السوق كل ثلاث سنوات على الأقل. | |