8.1 | يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية بناءً على نظام مراقبة البنوك و القرار الوزاري رقم 3/2149. ستتم الموافقة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (زيادة أو إدخال حدود جديدة) ستتطلب عدم ممانعة مسبقة من ساما. | |
8.2 | يجب على البنوك توضيح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة لكل منتج استثماري، بما في ذلك أن الاستثمار في صناديق السوق المالية (MMFs) يجب أن يتم من خلال كيانات مرخصة من الجهة المعنية (أي هيئة السوق المالية “CMA”) ويجب أن تمتثل للوائحها. يجب أن يتوافق هذا الاستثمار أيضًا مع الشروط التالية: | |
| ■ | يجب استثمار الصناديق بالريال السعودي حصريًا في السوق المحلية السعودية. |
| ■ | الحد الأدنى من تصنيف الائتمان لأي صندوق سوق مالية محدد من قبل ساما. |
| ■ | يجب أن يكون الوصي على صندوق السوق المالية مرخصًا ومراقبًا. |
| ■ | يجب تقييد إقراض أو وضع الأموال بالريال السعودي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة ساما أو هيئة السوق المالية، على التوالي. يتطلب القيام بذلك الحصول على موافقة مسبقة من ساما. |
8.3 | يجب أن تتضمن طلبات الحصول على عدم ممانعة من ساما على الأقل ما يلي: | |
| ■ | تأكيد موافقة مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة على استراتيجية استثمار البنك، بما في ذلك حدود الاستثمار، وتحمل المخاطر، والتخصيصات لأغراض التحوط والتداول. |
| ■ | آخر عدم ممانعة من ساما بشأن حدود الاستثمار. |
| ■ | الحدود المعتمدة الحالية ومبلغ الاستخدام. |
| ■ | وصف تفصيلي لكل فئة من الأصول للاستثمارات القائمة والمقترحة، والتي تشمل ما يلي: |
| | - | الاستراتيجية لكل فئة من الأصول. | |
| | - | التصنيفات (تصنيف أداة المصدر حسب البلد) حسب الاقتضاء. | |
| | - | القيمة الدفترية. | |
| | - | القيمة السوقية. | |
| | - | معدل النمو السنوي المتوقع. | |
| | - | المبلغ المتوقع للتعرض لمدة 3 سنوات (نهاية السنة). | |
| | - | تصنيف مرحلة ECL وفقاً لـ IFRS9، إذا كان ذلك مناسبًا. | |
| | - | فئة الأصول من حيث قياسات القيمة العادلة (المستوى 1، المستوى 2، والمستوى 3) كما هو موضح في IFRS13. | |
| | - | فئة الأصول من حيث السيولة (أصول سائلة عالية الجودة (HQLA) المستوى 1، المستوى 2a أو 2b). | |
| | - | الحد الاستثماري المعدل. | |
| | - | القطاع الاقتصادي لمصدر الأمان. | |
| | - | التوزيع الجغرافي. | |
| | - | عملة الفئة. | |
| | - | الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتصنيف المخاطر، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. | |
| ■ | تقييم الأثر المحتمل لاستنفاد الحدود المسموح بها على نسب الرقابة التنظيمية التي يحددها البنك المركزي السعودي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة السيولة (LR) الخاصة بالبنك المركزي السعودي، ونسبة الرافعة المالية). |
| ■ | قائمة ونسخة من جميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة، مع التركيز على تلك المتعلقة بمراقبة أداء المحفظة. |
| ■ | تقييم المخاطر لمحفظة الاستثمار المقترحة. |
| ■ | تفاصيل حول الآلية الموجودة حاليًا للإبلاغ عن المخاطر / التطورات المتعلقة بالمحفظة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. |
| ■ | عملية التصعيد لأي خرق للحدود المعتمدة. |
| ■ | أي معلومات أخرى قد ترى ساما أنها ضرورية لتحديد عدم الممانعة. |
8.4 | يجب على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (عدم التغيير/الزيادة/النقص) لتكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر ووضع السوق كل ثلاث سنوات على الأقل. | |