Skip to main content

8. متطلبات الموافقة وإجراءات المراقبة الداخلية

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.8يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية وفقًا لنظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (3/2149)، وسيتم الموافقة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (زيادتها أو وضع حدود جديدة) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
 
 
2.8يجب على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة على كل منتج استثماري، بما في ذلك أنه يجب أن يكون الاستثمار في صناديق السوق النقدية (MMFs) من خلال كيانات مرخصة من قِبل السلطة المختصة (أي هيئة السوق المالية "CMA") ويجب أن تمتثل لقواعدها. كما يجب أن يتوافق هذا الاستثمار مع الشروط التالية:
 
 
 يجب استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي فقط في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية.
 
 الحد الأدنى لمتطلبات التصنيف الائتماني لأي صندوق سوق نقدي حدده البنك المركزي.
 
 يجب أن يكون أمين صندوق السوق النقدي مرخصًا ويتبع القواعد التنظيمية.
 
 يقتصر إقراض أو إيداع الأموال المقومة بالريال السعودي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو هيئة السوق المالية على التوالي. ويتطلب القيام بخلاف ذلك موافقة مسبقة من البنك المركزي.
 
3.8يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الأقل ما يلي:
 
 
 موافقة مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله على استراتيجية البنك الاستثمارية، بما في ذلك حدود الاستثمار وقدرة البنك على تحمل المخاطر والمخصصات لأغراض التحوط والتداول.
 
 آخر خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي على حدود الاستثمار.
 
 الحدود الحالية المعتمدة ومبلغ الاستخدام الفعلي.
 
 وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول من الاستثمارات القائمة والمقترَحة، والتي تتضمن ما يلي:
 
  -استراتيجية لكل فئة من فئات الأصول.
 
 
  -التصنيفات الائتمانية (البلد المُصِّدر للصك) حسب الاقتضاء.
 
 
  -القيمة الدفترية.
 
 
  -القيمة السوقية.
 
 
  -معدل النمو السنوي المتوقع.
 
 
  -مبلغ التعرض المتوقع لمدة 3 سنوات (نهاية العام).
 
 
  -تصنيف مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ( IFRS9 ECL)، إذا كان ذلك مناسبًا.
 
 
  -فئة الأصول من حيث قياسات القيمة العادلة (المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3) كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 (IFRS13).
 
 
  -فئة الأصول من حيث السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المستوى 1 أو المستوى 2 أ أو 2 ب).
 
 
  -الحد الأقصى المُعدَّل للاستثمار.
 
 
  -القطاع الاقتصادي لجهة إصدار الأوراق المالية.
 
 
  -التوزيع الجغرافي.
 
 
  -عملة الفئة. 
  -الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتصنيف المخاطر، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. 
 تقييم الأثر المحتمل لاستنفاد الحدود المسموح بها على نسب الرقابة التنظيمية التي يحددها البنك المركزي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة السيولة (LR) الخاصة بالبنك المركزي، ونسبة الرافعة المالية).
 
 قائمة ونسخة من جميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة، مع التركيز على تلك المتعلقة بمراقبة أداء المحفظة.
 تقييم المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية المقترَحة.
 
 تفاصيل حول الآلية الحالية المعمول بها للإبلاغ عن المخاطر/التطورات المتعلقة بالمحفظة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
 
 عملية التصعيد لأي مخالفة للحدود المعتمدة.
 
 أي معلومات أخرى قد يراها البنك المركزي ضرورية لتحديد عدم ممانعته.
 
4.8يجب على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (عدم التغيير/الزيادة/النقص) لتكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر ووضع السوق كل ثلاث سنوات على الأقل.