Skip to main content

7. إدارة المخاطر والمراقبة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.7يجب على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمحتملة وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. كذلك، يجب إطلاع اللجنة المعنية المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية للبنك على النتائج وأي مخاطر يتم تحديدها في التقييم.
 
2.7يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
 
3.7قبل الانخراط في أي استثمارات، يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
4.7يجب أن تتوافق المحفظة الاستثمارية مع الأهداف الاستثمارية للبنك على النحو المحدد في استراتيجية الاستثمار الخاصة به. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر ووضع معايير مرجعية لأغراض المراقبة حيثما أمكن.
 
5.7يجب على البنوك تنويع محفظة استثماراتها لتجنب مخاطر التركيز، كما يجب عليها تحديد استراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
 
6.7يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل السنوية على مستوى المحفظة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرتها على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب.
 
7.7يجب أن تحظى البنوك بالموارد اللازمة لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك القدرات المتميزة في الإدارة والاستثمار، وأن تمتلك موظفين يتمتعون بمعرفة وخبرة مهنية ذات صلة.