Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022 To view other versions open the versions tab on the right
7.1
يجب على البنوك تحليل وتقييم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ من هذه الاستثمارات. يجب الإبلاغ عن النتائج وأي مخاطر تم تحديدها في التقييم إلى اللجنة المعنية المسؤولة عن أنشطة استثمار البنك.
7.2
يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. يجب أن يكون لدى البنوك نظام كافٍ لإدارة المخاطر لتحديد وقياس وإدارة المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية.
7.3
يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة التي تصدرها ساما قبل الانخراط في أي استثمارات.
7.4
يجب أن تتماشى محفظة الاستثمار مع الأهداف الاستثمارية للبنك كما هو محدد في استراتيجيته الاستثمارية. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر وإقامة معايير لأغراض المراقبة حيثما كان ذلك مناسبًا.
7.5
يجب على البنوك تنويع محفظتها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركيز؛ كما يجب عليها تحديد استراتيجيتها في التنويع بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
7.6
يجب على البنوك إجراء اختبار إجهاد على مستوى المحفظة سنويًا مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى ساما عند الطلب.
7.7
يجب أن تمتلك البنوك موارد كافية لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك قدرات إدارية / استثمارية قوية، وموظفين ذوي معرفة وخبرة مهنية ذات صلة.
Book traversal links for 7. Risk Management and Monitoring