Skip to main content

7. إدارة المخاطر والرصد

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.1يجب على البنوك تحليل وتقييم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ من هذه الاستثمارات. يجب الإبلاغ عن النتائج وأي مخاطر تم تحديدها في التقييم إلى اللجنة المعنية المسؤولة عن أنشطة استثمار البنك.
 
7.2يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. يجب أن يكون لدى البنوك نظام كافٍ لإدارة المخاطر لتحديد وقياس وإدارة المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية.
 
7.3يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة التي تصدرها ساما قبل الانخراط في أي استثمارات.
 
7.4يجب أن تتماشى محفظة الاستثمار مع الأهداف الاستثمارية للبنك كما هو محدد في استراتيجيته الاستثمارية. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر وإقامة معايير لأغراض المراقبة حيثما كان ذلك مناسبًا.
 
7.5يجب على البنوك تنويع محفظتها الاستثمارية لتجنب مخاطر التركيز؛ كما يجب عليها تحديد استراتيجيتها في التنويع بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
 
7.6يجب على البنوك إجراء اختبار إجهاد على مستوى المحفظة سنويًا مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرة البنك على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى ساما عند الطلب.
 
7.7يجب أن تمتلك البنوك موارد كافية لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك قدرات إدارية / استثمارية قوية، وموظفين ذوي معرفة وخبرة مهنية ذات صلة.