Book traversal links for 7. Risk Management and Monitoring
7. إدارة المخاطر والمراقبة
الرقم: 43083108 | التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.7 | يجب على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمحتملة وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. كذلك، يجب إطلاع اللجنة المعنية المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية للبنك على النتائج وأي مخاطر يتم تحديدها في التقييم. | ||
2.7 | يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها. | ||
3.7 | قبل الانخراط في أي استثمارات، يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي. | ||
4.7 | يجب أن تتوافق المحفظة الاستثمارية مع الأهداف الاستثمارية للبنك على النحو المحدد في استراتيجية الاستثمار الخاصة به. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر ووضع معايير مرجعية لأغراض المراقبة حيثما أمكن. | ||
5.7 | يجب على البنوك تنويع محفظة استثماراتها لتجنب مخاطر التركيز، كما يجب عليها تحديد استراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر. | ||
6.7 | يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل السنوية على مستوى المحفظة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرتها على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند الطلب. | ||
7.7 | يجب أن تحظى البنوك بالموارد اللازمة لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك القدرات المتميزة في الإدارة والاستثمار، وأن تمتلك موظفين يتمتعون بمعرفة وخبرة مهنية ذات صلة. |