Book traversal links for 6. Governance
6. الحوكمة
الرقم: 43083108 | التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.6 | يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح يحدد دور مجلس الإدارة والإدارة العليا. إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة فيما يخص حماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين. | |||
2.6 | تقع المسؤولية النهائية عن الإشراف على استثمارات البنك على مجلس الإدارة، ويكون المجلس أو من يفوّضه مسؤولًا عن اعتماد سياسة واستراتيجية الاستثمار الداخلية. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فتقع مسؤوليات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الإشراف على أعمال الفرع وعملياته في المكتب الرئيسي أو المكتب الإقليمي. | |||
3.6 | يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تتحمل المسؤولية والمساءلة عن قرارات الاستثمار، بما في ذلك اعتماد وتخصيص الموارد المالية، وتقييم المخاطر، وتحديد حدود الاستثمار، وضمان توافق استثمارات البنك مع سياسة الاستثمار الخاصة به. | |||
4.6 | يجب أن تتضمن سياسة الاستثمار الخاصة بالبنوك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: | |||
■ | متطلبات الحوكمة، بما في ذلك وضع الضوابط وتحديد المسؤوليات وتفويض الصلاحيات. | |||
■ | معايير أهلية الاستثمار. | |||
■ | حدود التعرضات الاحترازية مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطي الصادرة عن البنك المركزي السعودي. | |||
■ | الشروط التي تنظم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال وضع حدود للاستثمار بما يتماشى مع النشاط الأساسي للبنك، وإستراتيجيته، وقدرته على تحمل المخاطر، وملف المخاطر، والظروف السوقية والاقتصادية الكلية, والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر وضع الحدود التالية: | |||
- | نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات | |||
- | نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/ الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (الشق 1 + الشق 2) | |||
- | إجمالي الاستثمارات إلى إجمالي الأصول | |||
■ | إرشادات للتعامل مع حالات التجاوز المتعمدة وغير المتعمدة لحدود الاستثمار أو أي نشاط احتيالي. | |||
■ | معايير الأطراف المقابلة المؤهلة للتعامل/التداول, بالإضافة إلى الحدود المناسبة للأطراف المقابلة. | |||
■ | إرشادات تشمل تقييم المحفظة، ونظام التسعير التتابعي (Waterfall Pricing)، واتساق أداء احتساب المحفظة، وأنظمة إعداد التقارير. | |||
■ | أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية. | |||
■ | متطلبات حفظ البيانات. | |||
5.6 | على البنوك وضع مجموعة من الإجراءات وأدوات المراقبة وخطط الحوكمة والطوارئ تكون واضحة ومتينة وقابلة للإثبات, لتمكينها من تحديد أي صعوبات ومخاطر محتملة بشكل استباقي، والتحقيق في أسبابها, واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للتخفيف من خسائر الاستثمار المحتملة وإبلاغ الإدارة العليا في البنك والبنك المركزي إذا لزم الأمر. | |||
6.6 | يجب مراجعة السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك مرة كل ثلاث سنوات على الأقل أو بشكل أكثر تكراراً إذا رأى البنك ضرورة لذلك بناءً على التغييرات في المتطلبات التنظيمية أو الممارسات التجارية ذات الصلة. | |||
7.6 | يجب أن تتوافق سياسة الاستثمار وإجراءاته في البنوك مع متطلبات الاستثمار الواردة في نظام مراقبة البنوك وجميع اللوائح ذات الصلة. | |||
8.6 | يجب أن تكون لدى البنوك إستراتيجية لاستثماراتها توضح فيها نهج البنك وأهدافه بطريقة واضحة وموجزة، بما في ذلك تحديد أهداف استثمارية كمية وكيفية تحقيقها في إطار زمني معقول. | |||
9.6 | يجب أن تأخذ إستراتيجية الاستثمار في البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان حسب ( القطاع، والجغرافية، والتسوية)، ومخاطر السوق (مثل التقلبات، وسعر الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، وسوق العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز وأية مخاطر أخرى ذات صلة. | |||
10.6 | يجب على البنوك الإشراف على تنفيذ إستراتيجية الاستثمار والتأكد من أنها لا تزال مناسبة لحجم البنك، وتعقيدات عملياته، وتوزيعه الجغرافية، واستراتيجيته التجارية، ومتطلبات السوق، والمتطلبات التنظيمية. | |||
11.6 | يجب على البنوك وضع إرشادات تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ إستراتيجية الاستثمار. ويجب أن يشمل ذلك تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار، والمسؤوليات، والتسلسل الإداري الرسمي للإبلاغ، والأهداف الفردية (أو الجماعية)، والحوافز التي تدعم تحقيق أهداف إستراتيجية الاستثمار. | |||
12.6 | على البنوك وضع آليات لمراقبة فعالية الإرشادات التشغيلية، ومدى تكاملها في إطار عمل إدارة المخاطر للبنك. |