6.1 | يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح فيما يتعلق بدور مجلس الإدارة والإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات تدقيق واضحة لحماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين. | |
6.2 | يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن الإشراف على استثمارات البنك. ويكون المجلس أو السلطة المخولة به مسؤولين عن اعتماد سياسة واستراتيجية الاستثمار الداخلية. بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، تقع مسؤوليات مجلس الإدارة على السلطة المسؤولة عن الإشراف على أعمال الفرع في المكتب الرئيسي/المكتب الإقليمي. | |
6.3 | يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تتحمل المسؤولية والمساءلة عن قرارات الاستثمار بما في ذلك الموافقة وتخصيص الأموال، وتقييم المخاطر، وتحديد حدود الاستثمار وضمان أن استثمارات البنك تتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة به. | |
6.4 | يجب أن تتضمن سياسة استثمار البنك، ولكن لا تقتصر على، ما يلي: | |
| ■ | متطلبات الحوكمة بما في ذلك تحديد الضوابط والمسؤوليات وتفويض السلطة. |
| ■ | معايير التأهل للاستثمار. |
| ■ | حدود التعرض الاحترازية مع مراعاة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والسيولة والاحتياطي التي تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). |
| ■ | شروط تنظيم الاستثمارات المحلية والدولية للبنك من خلال تحديد حدود الاستثمار بما يتماشى مع النشاط التجاري الأساسي للبنك، واستراتيجيته، وتحمل المخاطر، وبروفايل المخاطر، وظروف السوق والاقتصاد الكلي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحديد الحدود التالية: |
| | - | الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) من إجمالي الاستثمارات | |
| | - | الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) من إجمالي رأس المال التنظيمي (الشريحة 1 + الشريحة 2) | |
| | - | إجمالي الاستثمارات / إجمالي الأصول | |
| ■ | إرشادات للتعامل مع انتهاكات نشطة/غير نشطة لحدود الاستثمار أو أي نشاط احتيالي. |
| ■ | معايير حول الأطراف المقابلة المؤهلة للتعامل/التداول بالإضافة إلى الحدود المناسبة للطرف المقابل. |
| ■ | إرشادات تشمل تقييم المحفظة، ونظام تسعير الشلال، وأداء نظام حساب المحفظة والتقارير المتسقة. |
| ■ | أنظمة لإدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية. |
| ■ | متطلبات حفظ البيانات. |
6.5 | يجب أن تطور البنوك مجموعة واضحة وقوية وقابلة للتطبيق من الإجراءات، وأدوات المراقبة، والحوكمة، وخطط الطوارئ لتمكينها من التعرف بشكل استباقي على أي صعوبات ومخاطر محتملة، والتحقيق في العوامل المسببة لها، والتصرف في الوقت المناسب لتخفيف الخسائر المحتملة من الاستثمار والإبلاغ للإدارة العليا في البنك و"ساما" عند الحاجة. | |
6.6 | يجب مراجعة سياسة وإجراءات استثمار البنوك على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأت البنك ذلك ضروريًا استنادًا إلى التغييرات في المتطلبات التنظيمية ذات الصلة أو ممارسات الأعمال. | |
6.7 | يجب أن تلتزم سياسة وإجراءات استثمار البنوك بالمتطلبات الاستثمارية في قانون مراقبة البنوك وجميع الأنظمة ذات الصلة. | |
6.8 | يجب أن يكون لدى البنوك استراتيجية لاستثماراتها تعبر بوضوح وبدقة عن نهج وأهداف البنك، بما في ذلك تحديد أهداف استثمارية كمية وكيفية تحقيقها على مدار فترة زمنية واقعية. | |
6.9 | يجب أن تأخذ استراتيجية استثمار البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (قطاعية، جغرافية، تسوية، إلخ)، ومخاطر السوق (التقلب، سعر الفائدة بما في ذلك مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنوك (IRRBB)، الصرف الأجنبي، إلخ)، ومخاطر التشغيل (الأخطاء، الاحتيالات)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز وأي مخاطر أخرى قابلة للتطبيق. | |
6.10 | يجب أن تشرف البنوك على تنفيذ استراتيجية الاستثمار والتأكد من أنها تظل مناسبة بالنسبة لحجم البنك وتعقيده ونطاقه الجغرافي واستراتيجيته التجارية والأسواق والمتطلبات التنظيمية. | |
6.11 | يجب أن تكون لدى البنوك إرشادات تشغيلية تفصيلية حول كيفية تنفيذ استراتيجية الاستثمار. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار والمسؤوليات، وخطوط التقارير الرسمية، وأهداف ومكافآت الأفراد (أو الفرق) الموجهة نحو تحقيق الأهداف في استراتيجية الاستثمار. | |
6.12 | يجب أن تضع البنوك آليات لمراقبة فعالية الإرشادات التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر الخاصة بالبنك. | |