Skip to main content

6. الحوكمة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

6.1يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح فيما يتعلق بدور مجلس الإدارة والإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات تدقيق واضحة لحماية مصالح المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين.
 
 
6.2يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن الإشراف على استثمارات البنك. ويكون المجلس أو السلطة المخولة به مسؤولين عن اعتماد سياسة واستراتيجية الاستثمار الداخلية. بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، تقع مسؤوليات مجلس الإدارة على السلطة المسؤولة عن الإشراف على أعمال الفرع في المكتب الرئيسي/المكتب الإقليمي.
 
 
6.3يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تتحمل المسؤولية والمساءلة عن قرارات الاستثمار بما في ذلك الموافقة وتخصيص الأموال، وتقييم المخاطر، وتحديد حدود الاستثمار وضمان أن استثمارات البنك تتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة به.
 
 
6.4يجب أن تتضمن سياسة استثمار البنك، ولكن لا تقتصر على، ما يلي:
 
 
 متطلبات الحوكمة بما في ذلك تحديد الضوابط والمسؤوليات وتفويض السلطة.
 
 معايير التأهل للاستثمار.
 
 حدود التعرض الاحترازية مع مراعاة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والسيولة والاحتياطي التي تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
 
 شروط تنظيم الاستثمارات المحلية والدولية للبنك من خلال تحديد حدود الاستثمار بما يتماشى مع النشاط التجاري الأساسي للبنك، واستراتيجيته، وتحمل المخاطر، وبروفايل المخاطر، وظروف السوق والاقتصاد الكلي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحديد الحدود التالية:
 
  -الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) من إجمالي الاستثمارات
 
 
  -الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) من إجمالي رأس المال التنظيمي (الشريحة 1 + الشريحة 2)
 
 
  -إجمالي الاستثمارات / إجمالي الأصول
 
 
 إرشادات للتعامل مع انتهاكات نشطة/غير نشطة لحدود الاستثمار أو أي نشاط احتيالي.
 
 معايير حول الأطراف المقابلة المؤهلة للتعامل/التداول بالإضافة إلى الحدود المناسبة للطرف المقابل.
 
 إرشادات تشمل تقييم المحفظة، ونظام تسعير الشلال، وأداء نظام حساب المحفظة والتقارير المتسقة.
 
 أنظمة لإدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية.
 
 متطلبات حفظ البيانات.
 
6.5يجب أن تطور البنوك مجموعة واضحة وقوية وقابلة للتطبيق من الإجراءات، وأدوات المراقبة، والحوكمة، وخطط الطوارئ لتمكينها من التعرف بشكل استباقي على أي صعوبات ومخاطر محتملة، والتحقيق في العوامل المسببة لها، والتصرف في الوقت المناسب لتخفيف الخسائر المحتملة من الاستثمار والإبلاغ للإدارة العليا في البنك و"ساما" عند الحاجة.
 
 
6.6يجب مراجعة سياسة وإجراءات استثمار البنوك على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأت البنك ذلك ضروريًا استنادًا إلى التغييرات في المتطلبات التنظيمية ذات الصلة أو ممارسات الأعمال.
 
 
6.7يجب أن تلتزم سياسة وإجراءات استثمار البنوك بالمتطلبات الاستثمارية في قانون مراقبة البنوك وجميع الأنظمة ذات الصلة.
 
 
6.8يجب أن يكون لدى البنوك استراتيجية لاستثماراتها تعبر بوضوح وبدقة عن نهج وأهداف البنك، بما في ذلك تحديد أهداف استثمارية كمية وكيفية تحقيقها على مدار فترة زمنية واقعية.
 
 
6.9يجب أن تأخذ استراتيجية استثمار البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (قطاعية، جغرافية، تسوية، إلخ)، ومخاطر السوق (التقلب، سعر الفائدة بما في ذلك مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنوك (IRRBB)، الصرف الأجنبي، إلخ)، ومخاطر التشغيل (الأخطاء، الاحتيالات)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز وأي مخاطر أخرى قابلة للتطبيق.
 
 
6.10يجب أن تشرف البنوك على تنفيذ استراتيجية الاستثمار والتأكد من أنها تظل مناسبة بالنسبة لحجم البنك وتعقيده ونطاقه الجغرافي واستراتيجيته التجارية والأسواق والمتطلبات التنظيمية.
 
 
6.11يجب أن تكون لدى البنوك إرشادات تشغيلية تفصيلية حول كيفية تنفيذ استراتيجية الاستثمار. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار والمسؤوليات، وخطوط التقارير الرسمية، وأهداف ومكافآت الأفراد (أو الفرق) الموجهة نحو تحقيق الأهداف في استراتيجية الاستثمار.
 
 
6.12يجب أن تضع البنوك آليات لمراقبة فعالية الإرشادات التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.