Skip to main content

6. الحوكمة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.6يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح يحدد أدوار مجلس الإدارة والإدارة العليا. كما يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة لحماية مصالح المودعين والأطراف المعنية الأخرى.
 
 
2.6يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية المطلقة عن الإشراف على استثمارات البنك. ويتولى مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله مسؤولية الموافقة على السياسة والاستراتيجية الاستثمارية المتبعة داخليًا. بالنسبة إلى فروع البنوك الأجنبية (FBB)، تقع واجبات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات الخاصة بفروع البنوك الأجنبية في المقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
 
 
3.6يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تكون مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن قرارات الاستثمار بما في ذلك الموافقة على الأموال وتخصيصها، وتقييم المخاطر، ووضع حدود الاستثمار، والتأكد من أن استثمارات البنك تتوافق مع سياسته الاستثمارية.
 
 
4.6يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للبنوك ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 
 متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع إجراءات المراقبة الداخلية وتحديد الواجبات وتفويض السلطة.
 
 معايير الأهلية للاستثمار.
 
 حدود التعرض الاحترازية مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطيات التي يحددها البنك المركزي السعودي.
 
 الشروط التي تُنظِّم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال تحديد حدود الاستثمار بما يتماشى مع نشاط العمل الأساسي للبنك، واستراتيجيته، وتحمل المخاطر، وحجم المخاطر، والظروف السوقية والاقتصادية الكلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع الحدود التالية:
 
  -نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات
 
 
  -نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (من الشق 1 + من الشق 2)
 
 
  -إجمالي الاستثمارات / إجمالي الأصول
 
 
 أدلة إرشادية حول التعامل مع المخالفات المتعمدة/ غير المتعمدة لحد الاستثمار أو أي نشاط احتيالي.
 
 المعايير الخاصة بالأطراف الأخرى المؤهلة لإجراء المعاملات/ التداول فضلاً عن حدود الطرف الآخر المناسبة.
 
 أدلة إرشادية تتضمن تقييم المحفظة الاستثمارية، وسياسة التسعير المتتالي، وأنظمة متسقة لحساب أداء المحفظة وإعداد التقارير.
 
 أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية.
 
 متطلبات الاحتفاظ بالبيانات.
 
5.6يجب على البنوك وضع مجموعة واضحة وصارمة ومدروسة من الإجراءات وأدوات المراقبة والحوكمة وخطط الطوارئ لمساعدتها في تحديد أي صعوبات أو مخاطر محتملة بشكل استباقي، والتحقيق في أسبابها، والتصرف في الوقت المناسب لتخفيف الخسائر الاستثمارية المحتملة، والإبلاغ عن ذلك للإدارة العليا للبنك والبنك المركزي السعودي إذا لزم الأمر.
 
 
6.6يجب مراجعة السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأى البنك ضرورة لذلك بناءً على التغيرات في المتطلبات التنظيمية أو الممارسات التجارية ذات الصلة.
 
 
7.6يجب أن تتوافق السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك مع متطلبات الاستثمار المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك وجميع القواعد ذات الصلة.
 
 
8.6يجب على البنوك أن تمتلك استراتيجية للاستثمار تُبيّن بوضوح وإيجاز نهج البنك وأهدافه، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية يمكن قياسها وكيفية تحقيقها خلال إطار زمني واقعي.
 
 
9.6يجب أن تأخذ استراتيجية استثمار البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (القطاعية، والجغرافية، والتسوية، وما إلى ذلك)، ومخاطر السوق (التذبذب، وأسعار الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز، وأي مخاطر أخرى ممكنة.
 
 
10.6يجب على البنوك الإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستثمار والتأكد من توافقها الدائم في ما يتعلق بحجم البنك وتعقيدات عملياته ومدى انتشاره الجغرافي واستراتيجيته التجارية والأسواق والمتطلبات التنظيمية.
 
 
11.6يجب أن يكون لدى البنوك أدلة إرشادية تشغيلية توضّح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية الاستثمار. ويجب أن تشمل تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار والواجبات والتسلسل الإداري الرسمي للإبلاغ والأهداف الفردية (أو الجماعية) والحوافز الموجهة نحو تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاستثمار.
 
 
12.6يجب على البنوك وضع آليات لمراقبة مدى فعالية الأدلة الإرشادية التشغيلية وتكاملها في إطار عمل إدارة المخاطر الذي وضعه البنك.