Skip to main content

5. المتطلبات العامة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.5ينبغي على البنوك أن تتسم بالحكمة في إدارة استثماراتها، وأن تراعي سلامة رأس المال والسيولة مع مراعاة ما يلي:
 
 
 الإدارة السليمة لتركز الاستثمارات وذلك لتفادي تأثير خسارة محتملة في أحد الاستثمارات سلباً على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
 
 الإدارة السليمة لسيولة المحفظة الاستثمارية وذلك لتلبية المتطلبات النقدية أو أي التزامات أخرى عند استحقاقها.
 
2.5يجب على البنوك مراجعة محافظها الاستثمارية ومراقبتها، والتأكد من أن قراراتها وممارساتها في إدارة المحفظة تتوافق مع لوائح البنك المركزي السعودي والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك.
 
 
3.5يجب على البنوك أن تدعم قراراتها الاستثمارية بأسباب منطقية موثقة, مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاقتصادية، ومدة استحقاق الاستثمار، وتقلبات الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر الأخرى ذات العلاقة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على البنوك أن تركز على فهم هياكل الاستثمار، بما في ذلك أي مخاطر مرتبطة بها والعوائد المحتملة.