Skip to main content

5. المتطلبات العامة

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.1ينبغي على البنوك أن تتبع نهجًا حكيمًا في إدارة استثماراتها وأن تضمن سلامة رأس مالها وسيولتها مع مراعاة ما يلي:
 
 
 إدارة تركيز الاستثمارات بشكل فعّال من أجل تجنب التأثير السلبي المحتمل لخسارة استثمار واحد على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
 
 إدارة سيولة محفظتها الاستثمارية بشكل فعّال من أجل تلبية متطلبات النقد وأي مطلوبات عند استحقاقها.
 
5.2يجب على البنوك مراجعة محفظتها الاستثمارية ومتابعة أدائها والتأكد من أن قراراتها وممارسات إدارة محفظتها الاستثمارية تتوافق مع قواعد البنك المركزي السعودي والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك.
 
 
5.3يجب أن تكون قرارات البنوك الاستثمارية مدعومة بأساس منطقي موثق بشكل صحيح، مع مراعاة البيئة الاقتصادية، ومدة استحقاق الاستثمار، وتذبذب الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركيز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر الأخرى المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التركيز على فهم هياكل الاستثمار، بما في ذلك أي مخاطر مرتبطة بها والعوائد المحتملة.