Skip to main content

التزامات البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية

الحالة: نافذ

Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تقع المسؤولية الرئيسة لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية والمحافظة عليها في هذا الإطار على أصحاب هذه البنية التحتية ومشغليها. وتتولى الجهات المشغلة مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنطوي عليها نشاطاتهم، كما تقع عليهم مسؤولية الالتزام بسياسات وقواعد البنك المركزي وتعليماته ذات الصلة وأي متطلبات إضافية يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر بما فيها الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.

‏ويجب أن يكون لدى الجهات المشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها لإدارة المخاطر، وأن يكون لديها القدرة على تزويد البنك المركزي بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع المخاطر التي تتضمنها أعمالها من خلال المعايير والإجراءات والضوابط الإدارية الكافية، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق تعد ضرورية للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية.
 

‏كما يجب على البنية التحتية وتماشياً مع المبدأ ‎(23)‏ والذي ينص على "الإفصاح عن القواعد والإجراءات الأساسية وبيانات السوق"، الإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظم (مرة واحدة سنوياً على الأقل) أو حسبما يطلب البنك المركزي ذلك من حين لآخر وفق إطار الإفصاح الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي: 
 
 1.فاعلية وأمان البنية التحتية التي تديرها وتشغلها.
 
 2.وجود إجراءات مناسبة تطبقها لتحديد وإدارة المخاطر مع التركيز على مخاطر السيولة والائتمان والتسوية والمخاطر التشغيلية في أنشطة أعمالهم.
 
 3.التزامها بأنظمة ولوائح البنك المركزي ومتطلباته الإضافية.
 
 4.وجود نظام إدارة معلومات فعال وقادر على تزويد البنك المركزي بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل البنك المركزي.