Skip to main content

نطاق الإشراف

الحالة: نافذ

يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي بصفته وظيفة رئيسية تساهم في الاستقرار المالي العام للمملكة والمحافظة على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك للنظم التي تقع ضمن اختصاص البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق المالية لضمان سلاسة وسلامة وظائف أسواق المال.

ويشمل نطاق الإشراف جميع مكونات نظم المدفوعات والتسويات المالية الحالية والمستقبلية والتي تشمل بشكل مباشر (نظم المدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول، أدوات ومنصات الدفع التي يحددها البنك المركزي، البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف ثالث، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة كما يحدده البنك المركزي وحسب الملحق (و) الإرشادي من مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (مثل: سويفت ومقدمي خدمات الاتصالات). أما بالنسبة للإشراف الغير مباشر فيتضمن (مراكز المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية أو أنظمة تسوية الأوراق المالية، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف البنك المركزي التالي: