Book traversal links for Oversight Scope
نطاق الإشراف
Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تقوم المؤسسة بدورها الإشرافي بصفته وظيفة رئيسية تساهم في الاستقرار المالي العام للمملكة والمحافظة على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك للنظم التي تقع ضمن اختصاص المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق المالية لضمان سلاسة وسلامة وظائف أسواق المال.
ويشمل نطاق الإشراف جميع مكونات نظم المدفوعات والتسويات المالية الحالية والمستقبلية والتي تشمل بشكل مباشر (نظم المدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول، أدوات ومنصات الدفع التي تحددها المؤسسة، البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف ثالث، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة كما تحدده المؤسسة وحسب الملحق (و) الإرشادي من مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (مثل: سويفت ومقدمي خدمات الاتصالات). أما بالنسبة للإشراف الغير مباشر فيتضمن (مراكز المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية أو أنظمة تسوية الأوراق المالية، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف المؤسسة التالي: