Book traversal links for Obligations of the Payment and Financial Settlement Infrastructure
التزامات البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية
Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تقع المسؤولية الرئيسة لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية والمحافظة عليها في هذا الإطار على أصحاب هذه البنية التحتية ومشغليها. وتتولى الجهات المشغلة مسؤولية تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنطوي عليها نشاطاتهم، كما تقع علهم مسؤولية الالتزام بسياسات وقواعد المؤسسة وتعليماتها ذات الصلة وأي متطلبات إضافية تصدرها المؤسسة من وقت لآخر بما فيها الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال. ويجب أن يكون لدى الجهات المشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها لإدارة المخاطر، وأن يكون لديها القدرة على تزويد المؤسسة بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع المخاطر التي تتضمنها أعمالها من خلال المعايير والإجراءات والضوابط الإدارية الكافية، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بأي معلومات أو وثائق تعد ضرورية للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية. | ||
كما يجب على البنية التحتية وتماشياً مع المبدأ (23) والذي ينص على "الإفصاح عن القواعد والإجراءات الأساسية وبيانات السوق"، الإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظم (مرة واحدة سنوياً على الأقل) أو حسبما تطلب المؤسسة ذلك من حين لآخر وفق إطار الإفصاح الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي: | ||
1. | فاعلية وأمان البنية التحتية التي تديرها وتشغلها. | |
2. | وجود إجراءات مناسبة تطبقها لتحديد وإدارة المخاطر مع التركيز على مخاطر السيولة والائتمان والتسوية والمخاطر التشغيلية في أنشطة أعمالهم. | |
3. | التزامها بأنظمة ولوائح المؤسسة ومتطلباتها الإضافية. | |
4. | وجود نظام إدارة معلومات فعال وقادر على تزويد المؤسسة بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة. |