Skip to main content

ج. الاشراف التعاوني

Effective from Aug 04 2021 - Aug 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يعتبر مركز مقاصة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية من نظم البنية التحتية المرتبطة بشكل رئيسي بأسواق الأوراق والمشتقات المالية، وتندرج ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية، وهي المنظم الرئيس لهذه المراكز في القطاع لمالي. ولارتباط تلك المراكز بنظم المدفوعات في البنك المركزي لتسوية عمليات الأوراق المالية فإن البنك المركزي لديه دور واهتمام كبير بضمان سلامة وأمان تلك المراكز ضمن منظومة البنية التحتية التي تشرف عليها، لذا لدى البنك المركزي مذكرة تعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بينهما في تعزيز الإشراف والرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي والتعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز الاستقرار المالي.